تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
ولغير المغرب والغداة مطلقا إلى رواية ابن سيابة : ( لا تدع الأذان في الصلاة كلها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ) ( 1 ) . وموثقة سماعة : ( لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ، ورخص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل ) ( 2 ) . وصحيحة ابن سنان : ( يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب ) ( 3 ) إلى غير ذلك . وللمغرب إلى صحيحة عمر بن يزيد : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ، قال : ( ليس به بأس ، وما أحب أن يعتاد ) ( 4 ) . وللمسافر إلى صحيحة محمد والفضيل : ( يجزئك إقامة في السفر ) ( 5 ) . وصحيحة البصري : ( يجزئ في السفر إقامة واحدة بغير أذان ) ( 6 ) . والأخرى : ( يقصر الأذان في السفر كما يقصر الصلاة ، يجزئ إقامة وا حدة ) ( 7 ) . ومطلقا إلى صحيحة الحلبي : عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 49 / 161 ، الإستبصار 1 : 299 / 1104 ، الوسائل 5 : 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 3 . ( 2 ) التهذيب 2 : 51 / 167 ، الإستبصار 1 : 299 / 1106 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 2 : 51 / 168 ، الإستبصار 1 : 300 / 1108 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 2 : 51 / 69 1 ، الإستبصار 1 : 300 / 1108 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 2 : 52 / 172 ، الوسائل 5 : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 7 . ( 6 ) الفقيه 1 : 189 / 900 ، الوسائل 5 : 4 38 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 2 : 51 / 170 ، الوسائل 5 : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 9 .
مستند الشيعة — صفحة 517 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث