ولغير المغرب والغداة مطلقا إلى رواية ابن سيابة : ( لا تدع الأذان في الصلاة
كلها ، فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر ) ( 1 ) .
وموثقة سماعة : ( لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ، ورخص في
سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة
والمغرب ) ( 3 ) إلى غير ذلك .
وللمغرب إلى صحيحة عمر بن يزيد : عن الإقامة بغير أذان في المغرب ،
قال : ( ليس به بأس ، وما أحب أن يعتاد ) ( 4 ) .
وللمسافر إلى صحيحة محمد والفضيل : ( يجزئك إقامة في السفر ) ( 5 ) .
وصحيحة البصري : ( يجزئ في السفر إقامة واحدة بغير أذان ) ( 6 ) .
والأخرى : ( يقصر الأذان في السفر كما يقصر الصلاة ، يجزئ إقامة
وا حدة ) ( 7 ) .
ومطلقا إلى صحيحة الحلبي : عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 49 / 161 ، الإستبصار 1 : 299 / 1104 ، الوسائل 5 : 386 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 2 : 51 / 167 ، الإستبصار 1 : 299 / 1106 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 2 : 51 / 168 ، الإستبصار 1 : 300 / 1108 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 51 / 69 1 ، الإستبصار 1 : 300 / 1108 ، الوسائل 5 : 387 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 2 : 52 / 172 ، الوسائل 5 : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 7 .
( 6 ) الفقيه 1 : 189 / 900 ، الوسائل 5 : 4 38 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 2 : 51 / 170 ، الوسائل 5 : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 9 .