تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
لبعض العامة ( 1 ) .
ويجوز اجتماع جماعة في محل واحد على الأذان دفعة واحدة ، كما صرح به جماعة منهم الفاضلان ( 2 ) ، للأصل والإطلاقات . وعن المبسوط أنه لا ينبغي الزيادة على الاثنين ، لكون الأذان الثالث بدعة بإجماع الفرقة ( 3 ) . وهو ضعيف ، إذ ليس المراد من الأذان الثالث نحو ذلك . ومن مشايخنا المحدثين من كره الاجتماع في محل على الأذان مطلاقا ، سواء كان دفعة أو ترتيبا ، لعدم توقيف مثل ذلك من الشرع ( 4 ) . ويرد بكفاية المطلقات في توقيفه . نعم ، لو قيل بعدم مشروعية التراسل في الأذان بأن يبني كل واحد على فصول الآخر كان جيدا جدا . وعلى ما ذكرنا لا تظهر ثمرة لمسألة تشاح المؤذنين ، إذ لا تشاح فيما يمكن الاجتماع . نعم ، تظهر ثمرتها في ما إذا كان للمؤذن الواحد في مقام رزق من بيت المال أو الموقوفات ، والظاهر حينئذ تقديم من جمعت فيه الشرائط المعتبرة ، ومع التساوي يتخير متولي بيت المال أو الموقوف .
هامش
( 1 ) انظر المغني 1 : 472 . ( 2 ) المحقق في المعتبر 2 : 132 ، العلامة في المنتهى 1 : 259 . ( 3 ) ادعاء الإجماع لا يوجد في المبسوط بل موجود في الخلاف 1 : 290 ويشهد له ما في مفتاح الكرامة 1 : 96 وج 2 : 277 . ( 4 ) انظر : الحدائق 7 : 349 .