تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
الفصل الثاني :
في المؤذن . والمراد به هنا الذي يتخذ للأذان في بلدة أو محلة أو مسجد أو جماعة في غير مسجد ، ليعتد بأذانه المسلمون ويكتفون به . ويشترط في صحة أذانه والاعتداد به : العقل والتميز والإسلام وفاقا ، والإيمان على الأصح ، للإجماع ، ومنافاة انتفائها للأمانة - الثابتة للمؤذن بالنصوص العامية ( 1 ) والخاصية ( 2 ) - في الثلاثة الأولى ، والأصل ، وموثقة الساباطي : ( لا يستقيم ولا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به ) وفي بعض النسخ : ( ولا يعتد به ) ( 3 ) . ولا ينافيه الصحيح : ( صل الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد مواظبة على الوقت ) ( 4 ) ، لجواز أن يكون المراد الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت دون الاكتفاء .
والذكورة أو المحرمية على الأشهر في الأذان لغير النساء ، للأصل ، لاختصاص ما دل على جواز الاعتداد بأذان الغير - بحكم التبادر وغيره - بغير أذانها . وظاهر الموثقة السابقة : ( إلا رجل مسلم عارف ) . وعدم بقائها على عمومها - لجواز أذان الصبي ، وأذانها لهن وللمحارم إذا لم
هامش
( 1 ) انظر سنن الترمذي 1 : 133 ، كنز العمال 7 : 681 . ( 2 ) انظر الوسائل 5 : 378 أبواب الأذان والإقامة ب 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 304 الصلاة ب 18 ح 13 ، التهذيب 2 : 277 / 1101 ، الوسائل 5 : 431 أبواب الأذان والإقامة ب 26 ح 1 . ( 4 ) الفقيه 1 : 189 / 899 ، التهذيب 2 : 284 / 1136 ، الوسائل 5 : 378 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 511 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث