القواعد ( 1 ) ، للأصل الخالي عن المعارض ، وعدم تعقل اتصاف الصبي - الجائز
أذانه بالنصوص - بالعدالة .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 2 ) ، فأوجبه لبعض ما لا يدل عليه .
صيتا رفيع الصوت ، لفتوى الجماعة ( 3 ) ، وقول النبي صلى الله عليه وآله :
( ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا ) ( 4 ) .
مبصرا ، ليتمكن من معرفة الوقت .
بصيرا بالأوقات التي يؤذن لها .
متطهرا مستقبلا قائما كما مرت .
على موضع مرتفع بلا خلاف حتى من المبسوط ( 5 ) ، بل عن التذكرة ونهاية
الفاضل ( 6 ) : الإجماع عليه ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الرواية : ( كان يقول إذا
دخل الوقت : يا بلال اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان ) ( 7 ) .
ويكره له الالتفات يمينا وشمالا ، لمنافاته الاستقبال المأمور به . خلافا
هامش
( 1 ) الذكرى : 172 ، جامع المقاصد 2 : 176 .
( 2 ) نقله عنه في جامع المقاصد 2 : 176 .
( 3 ) كالشيخ في المبسوط 1 : 97 ، الكركي في جامع المقاصد 2 : 176 ، الفيض في المفاتيح 1 : 117 .
( 4 ) جامع الأصول لابن الأثير 6 : 190 ، كنز العمال 7 : 692 .
( 5 ) حيث قال : ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع ( المبسوط 1 : 98 ) وأما قوله : ولا فرق
بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض ، فالظاهر أن مراده المساواة في الإجزاء ، أو
الاستحباب ، أو المراد من الأرض مقابل المنارة كما في رواية علي بن جعفر ( التهذيب 2 : 284 / 1134 ،
الوسائل 5 : 410 أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 6 ) ( قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن الأذان في المنارة ، أسنة هو ؟ فقال : إنما كان يؤذن للنبي في الأرض ولم تكن يومئذ
منارة ) مع أن الأذان للنبي صلى الله عليه وآله فوق الجدار . منه رحمه الله تعالى .
( 6 ) التذكرة 1 : 107 ، نهاية الإحكام 1 : 424 .
( 7 ) الكافي 3 : 307 الصلاة ب 18 ح 31 ، التهذيب 2 : 58 / 206 ، المحاسن : 48 / 67 ، الوسائل
5 : 411 ، أبواب الأذان والإقامة ب 16 ح 7 .