تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
الذكرى ( 1 ) ، وجعل التخصيص من باب التمثيل ، ولا بأس به سيما مع فتوى العالم به ، ولولا اشتمالها على غير الشهادتين المجمع على عدم تحريمه الموجب لعدم الحرمة فيهما أيضا لكانت الرواية دليلا لمذهب الحلي ، ولكن ما ذكر يرده . ثم مقتضى منطوقها : انتفاء الكراهة مع إرادة الإشعار والتنبيه . وهو كذلك ، لذلك ، وعن المختلف والمنتهى ( 2 ) : الاتفاق عليه .
ومنها : الإقامة ماشيا أو راكبا ، للمستفيضة ( 3 ) . ولا كراهة في أذان الماشي والراكب ، للأصل الخالي عن المعارض .
هامش
( 1 ) الذكرى : 169 . ( 2 ) المختلف : 89 ، المنتهى 1 : 254 . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 401 أبواب الأذان والإقامة ب 13 .