الذكرى ( 1 ) ، وجعل التخصيص من باب التمثيل ، ولا بأس به سيما مع فتوى العالم
به ، ولولا اشتمالها على غير الشهادتين المجمع على عدم تحريمه الموجب لعدم
الحرمة فيهما أيضا لكانت الرواية دليلا لمذهب الحلي ، ولكن ما ذكر يرده .
ثم مقتضى منطوقها : انتفاء الكراهة مع إرادة الإشعار والتنبيه . وهو
كذلك ، لذلك ، وعن المختلف والمنتهى ( 2 ) : الاتفاق عليه .
ومنها : الإقامة ماشيا أو راكبا ، للمستفيضة ( 3 ) . ولا كراهة في أذان الماشي
والراكب ، للأصل الخالي عن المعارض .
هامش
( 1 ) الذكرى : 169 .
( 2 ) المختلف : 89 ، المنتهى 1 : 254 .
( 3 ) انظر الوسائل 5 : 401 أبواب الأذان والإقامة ب 13 .