أما الثلاثة الأولى : فالمشهور فيها التثنية ، وتدل عليه الأخبار المستفيضة ( 1 ) .
وجوز الشيخ في النهاية التربيع في كل منها مضيفا له إلى الرواية ( 2 ) .
ونسب التربيع في الثانيين في التذكرة إلى ورود استحبابه عندنا ( 3 ) ، فهما
روايتان مرسلتان .
وصرح بالتربيع في الثاني الرضوي ، وجعل فصول الإقامة تسعة عشر .
وعن الخلاف والمبسوط حكايته عن بعض أصحابنا ( 4 ) .
فإن أريد استحباب ذلك في الأذان والإقامة كما صرح في التذكرة ، فلا بأس
به ، للتسامح في دليله .
وإن أريد غيره ، فمردود بضعف المستند ، ومعارضته مع أصح منه بحسب
السند وأكثر في العدد .
وأما الأخيرة : فالأكثر على التوحيد فيه ، وفي المنتهى : إنه ذهب إليه علماؤنا أجمع ( 5 ) ، وعن الخلاف والغنية والمعتبر : الإجماع عليه ( 6 ) .
ويدل عليه من الروايات : موثقة الجعفي بالضميمة المتقدمة .
ورواية الدعائم : ( الأذان والإقامة مثنى مثنى ، ويفرد التهليل في آخر
الإقامة ) ( 7 ) .
والرضوي : ( لا إله إلا الله مرتين في آخر الأذان ، وفي آخر الإقامة مرة
وا حدة ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 5 : 424 أبواب الأذان والإقامة ب 21 .
( 2 ) النهاية : 69 .
( 3 ) التذكرة 1 : 105 .
( 4 ) الخلاف 1 : 279 ، المبسوط 1 : 99 .
( 5 ) المنتهى 1 : 255 .
( 6 ) الخلاف 1 : 280 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، المعتبر 2 : 140 .
( 7 ) دعائم الإسلام 1 : 144 ، مستدرك الوسائل 4 : 41 أبواب الأذان
والإقامة ب 18 ح 4 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 96 ، مستدرك الوسائل 4 : 40 . أبواب
الأذان والإقامة ب 18 ح 2 .