تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
في غيره ، مضافا إلى ما فيها من الضعف سندا . والظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط الاستقبال في شئ من هذه الصور في غير التكبيرة ، للأصل ، وصحيحتين : الأولى والأخيرة . وصحيحة الحلبي : عن صلاة النافلة على البعير والدابة ، فقال : ( نعم حيث كان متوجها ) قال : فقلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : ( لا ولكن تكبر حيثما تكون متوجها ) ( 1 ) . ورواية الكرخي : إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل ، قال : ( ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة ؟ ! ) ( 2 ) إلى غير ذلك . وهل يتعين الاستقبال بالتكبيرة ؟ كما عن الحلي حاكيا له عن جماعة ( 3 ) ، لصحيحة ابن أبي نجران : عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل ، قال : ( إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب به بعيرك ) ( 4 ) . أم لا ؟ كما عليه آخرون ، لإطلاق طائفة من النصوص ، وصريح صحيحة الحلبي التي هي كالقرينة على عدم إرادة الوجوب من الأمر ، أو معارضة للصحيحة الآمرة ، فيرجع إلى الأصل . نعم ، يستحب ، لذلك . ويكفي في الركوع والسجود هنا الإيماء مطلقا ، لصحيحتي يعقوب المتقدمتين ( 5 ) . ورواية إبراهيم بن ميمون : ( إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 440 الصلاة ب 87 ح 5 التهذيب 3 : 228 / 581 ، الوسائل 4 : 329 أبواب القبلة ب 15 ح 6 ، 7 . ( 2 ) الفقيه 1 : 285 / 1295 ، التهذيب 3 : 229 / 586 ، الوسائل 4 : 329 أبواب القبلة ب 15 ح 2 . ( 3 ) السرائر 1 : 336 . ( 4 ) التهذيب 3 : 233 / 606 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 13 . ( 5 ) في ص 459 .