المسألة السابعة : تجوز النافلة على الراحلة اختيارا في السفر إجماعا محققا ،
ومحكيا مستفيضا ( 1 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها ( 2 ) .
وفي الحضر على الأصح الأشهر ، كما صرح به جمع ممن تأخر ( 3 ) ، بل عن
الخلاف الإجماع عليه ( 4 ) ، لعمومات جواز الصلاة مطلقا أو النافلة راكبا ،
وخصوص صحيحتي البجلي :
إحداهما : في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت
به ، فقال : ( نعم لا بأس ) ( 5 ) .
وثانيتهما : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من
أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : ( إن كنت مستعجلا لا تقدر على
النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلا فإن صلاتك على
الأرض أحب إلي ) ( 6 ) .
وصحيحة حماد : في الرجل يصلي النافلة على دابته في الأمصار ، قال :
( لا بأس ) ( 7 ) .
وكذا ماشيا فيهما ، لعدم الفصل بينه وبين الراكب فيهما كما قيل ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) كالخلاف 1 : 299 ، والمعتبر 2 : 75 ، والمنتهى 1 : 222 ، والذكرى : 168 ، والرياض 1 : 121
( 2 ) الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15 .
( 3 ) نسبه في الحدائق 6 : 424 إلى الشهرة وفي الرياض 1 : 121 إلى الشهرة العظيمة .
( 4 ) الخلاف 1 : 299 .
( 5 ) الكافي 3 : 440 الصلاة ب 87 ح 8 ، التهذيب 3 : 230 / 591 ، الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 3 : 232 / 605 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 12 .
( 7 ) التهذيب 3 : 229 / 589 ، الوسائل 4 : 330 أبواب القبلة ب 15 ح 10 .
( 8 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .