والمبسوط والمهذب والجامع ( 1 ) ، وهو المشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) ، بل في المنتهى :
إنه ذهب إليه علماؤنا ( 3 ) ، ونحوه عن المعتبر ( 4 ) .
ويدل عليه - بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية
الأمالي - النبويان المنجبران :
أحدهما : ( جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج
مغضبا فأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم ) ( 5 ) .
والآخر أنه قال : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ( 6 ) .
ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء ، مع أن المقتضي لاستحباب
الصلاة في المسجد - وهو الجماعة - مفقود هنا .
وعن الكافي ( 7 ) ، والشهيد الثاني ( 8 ) : رجحان فعلها في المسجد أيضا ،
واستحسنه في المدارك ( 9 ) ، للعمومات . ولصحيحتي ابني وهب وعمير :
الأولى : ( إن النبي كان يصلي الليل في المسجد ) ( 10 ) .
والثانية : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : ( لا تكره - إلى أن قال : -
فأد فيها الفريضة والنوافل ) ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 111 ، المبسوط 1 : 162 ، المهذب 1 : 77 ، الجامع : 103 .
( 2 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 147 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 17 ،
والعلامة المجلسي في البحار 80 : 354 .
( 3 ) المنتهى 1 : 244 .
( 4 ) المعتبر 2 : 112 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 539 / 213 ، سنن أبي داوود 2 : 69 / 1447 .
( 6 ) الجامع الصغير للسيوطي 1 : 191 / 1276 ، سنن النسائي 3 : 197 .
( 7 ) الكافي في الفقه : 152 .
( 8 ) حكاه عنه في المدارك 4 : 407 .
( 9 ) المدارك 4 : 407 .
( 10 ) التهذيب 2 : 334 / 1377 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 53 ح 1 .
( 1 1 ) الكافي 3 : 370 الصلاة ب 53 ح 14 ، التهذيب 3 : 258 / 723 ، الوسائل 5 : 225 أبواب