تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
والمبسوط والمهذب والجامع ( 1 ) ، وهو المشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) ، بل في المنتهى : إنه ذهب إليه علماؤنا ( 3 ) ، ونحوه عن المعتبر ( 4 ) . ويدل عليه - بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية الأمالي - النبويان المنجبران : أحدهما : ( جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم ) ( 5 ) . والآخر أنه قال : ( أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) ( 6 ) . ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء ، مع أن المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد - وهو الجماعة - مفقود هنا . وعن الكافي ( 7 ) ، والشهيد الثاني ( 8 ) : رجحان فعلها في المسجد أيضا ، واستحسنه في المدارك ( 9 ) ، للعمومات . ولصحيحتي ابني وهب وعمير : الأولى : ( إن النبي كان يصلي الليل في المسجد ) ( 10 ) . والثانية : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : ( لا تكره - إلى أن قال : - فأد فيها الفريضة والنوافل ) ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 111 ، المبسوط 1 : 162 ، المهذب 1 : 77 ، الجامع : 103 . ( 2 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 147 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 17 ، والعلامة المجلسي في البحار 80 : 354 . ( 3 ) المنتهى 1 : 244 . ( 4 ) المعتبر 2 : 112 . ( 5 ) صحيح مسلم 1 : 539 / 213 ، سنن أبي داوود 2 : 69 / 1447 . ( 6 ) الجامع الصغير للسيوطي 1 : 191 / 1276 ، سنن النسائي 3 : 197 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 152 . ( 8 ) حكاه عنه في المدارك 4 : 407 . ( 9 ) المدارك 4 : 407 . ( 10 ) التهذيب 2 : 334 / 1377 ، الوسائل 4 : 269 أبواب المواقيت ب 53 ح 1 . ( 1 1 ) الكافي 3 : 370 الصلاة ب 53 ح 14 ، التهذيب 3 : 258 / 723 ، الوسائل 5 : 225 أبواب