فقرأت ، وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ، ثم أومأت بالسجود ) ( 1 ) .
وموثقة سماعة : ( وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا
فليصل على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود
أخفض من ركوعه ) ( 2 ) ونحو ذلك .
والمستفاد من الأوليين والأخيرة تعين كون الرأس لإيماء السجود أخفض منه
لإيماء الركوع ، وهو كذلك .
ولا يجب في إيماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ،
للأصل ، والصحيح .
قيل : ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى ( 3 ) ، لصحيحة ابن عمار ( 4 ) .
وفي دلالتها على الزائد على الجواز نظر ، للتعليق على الإرادة ، وحمل المراد
على الأعم من الحقيقة والمجاز والمأمور به على الحقيقة لا وجه له ، ومع أن الأمر
بالإيماء في المستفيضة ( 5 ) كالقرينة على إرادته من الركوع والسجود هنا أيضا .
نعم ، لا شك في أولوية الصلاة على الأرض مستقرا ، لصحيحة البجلي ،
الثانية ( 6 ) .
ولو انتهى الركوب أو المشي في أثناء الصلاة اضطرارا أو اختيارا ، أتم الباقي
على الأرض مستقرا مستقبلا راكعا ساجدا ، ذكره في المنتهى ( 7 ) .
والمستقر لو أراد الركوب أو المشي في الأثناء ، أتمها كصلاة الراكب والماشي ،
ذكره فيه أيضا ، ويمكن استفادتهما من بعض الإطلاقات .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 229 / 587 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 87 ح 1 ، الوسائل 4 : 31 أبواب القبلة ب 15 ح 14 .
( 3 ) كما في الرياض 1 : 121 .
( 4 ) المتقدمة في ص 469 .
( 5 ) الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15 .
( 6 ) المتقدمة في ص 468 .
( 7 ) المنتهى 1 : 223 .