تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
فقرأت ، وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ، ثم أومأت بالسجود ) ( 1 ) . وموثقة سماعة : ( وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا ، وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه ) ( 2 ) ونحو ذلك . والمستفاد من الأوليين والأخيرة تعين كون الرأس لإيماء السجود أخفض منه لإيماء الركوع ، وهو كذلك . ولا يجب في إيماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، للأصل ، والصحيح . قيل : ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى ( 3 ) ، لصحيحة ابن عمار ( 4 ) . وفي دلالتها على الزائد على الجواز نظر ، للتعليق على الإرادة ، وحمل المراد على الأعم من الحقيقة والمجاز والمأمور به على الحقيقة لا وجه له ، ومع أن الأمر بالإيماء في المستفيضة ( 5 ) كالقرينة على إرادته من الركوع والسجود هنا أيضا . نعم ، لا شك في أولوية الصلاة على الأرض مستقرا ، لصحيحة البجلي ، الثانية ( 6 ) . ولو انتهى الركوب أو المشي في أثناء الصلاة اضطرارا أو اختيارا ، أتم الباقي على الأرض مستقرا مستقبلا راكعا ساجدا ، ذكره في المنتهى ( 7 ) . والمستقر لو أراد الركوب أو المشي في الأثناء ، أتمها كصلاة الراكب والماشي ، ذكره فيه أيضا ، ويمكن استفادتهما من بعض الإطلاقات .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 229 / 587 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 439 الصلاة ب 87 ح 1 ، الوسائل 4 : 31 أبواب القبلة ب 15 ح 14 . ( 3 ) كما في الرياض 1 : 121 . ( 4 ) المتقدمة في ص 469 . ( 5 ) الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15 . ( 6 ) المتقدمة في ص 468 . ( 7 ) المنتهى 1 : 223 .