تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
من أجل الصلاة ) ( 1 ) . وغير ذلك . خلافا للمحكي عن الحلبي والحلي ( 2 ) ، والذكرى ( 3 ) ، فمنعوا عنه حينئذ ، لوجوب القيام والاستقرار وسائر الشرائط المنتفية بحركة السفينة غالبا . وحسنة حماد : عن الصلاة في السفينة ، فقال : ( إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا ، فإن لم تقدروا فصلوا قياما ، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة ) ( 4 ) . ونحوه المروي في قرب الإسناد ( 5 ) . ورواية علي بن إبراهيم : عن الصلاة في السفينة ، قال : ( يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام ، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ) وقال : ( يصلي في السفينة يحول وجهه إلى القبلة ثم يصلي كيف ما دارت ) ( 6 ) . وأجابوا عن الأخبار المتقدمة : بأنها أعم مطلقا من الخبرين ، لأعميتها من السفينة المتحركة والساكنة وخصوصيتهما بالمتحركة ، للإجماع على عدم وجوب الخروج مع السكون وعدم الاضطراب . وفيه : منع أعمية الجميع ، لاختصاص الأخيرين منها بالمضطربة ، وضعفهما منجبر بحكاية الشهرة ، مع أن رواية الهداية بنفسها أيضا حجة ، بل الظاهر اختصاص صحيحة جميل أيضا بها ، لأن صلاة نوح إنما هي مع حركة السفينة ، وأما غير المتحركة منها فكغير السفينة ، فهي لحمل الخبرين على الكراهة
هامش
( 1 ) فقه الرضا عليه السلام : 146 ، مستدرك الوسائل 3 : 188 أبواب القبلة ب 9 ح 6 . ( 2 ) كما في الكافي في الفقه : 147 ، والسرائر 1 : 336 . ( 3 ) الذكرى : 168 . ( 4 ) الكافي 3 : 441 الصلاة ب 88 ح 1 ، التهذيب 3 : 170 / 374 ، الإستبصار 1 : 454 / 1761 ، الوسائل 4 : 323 أبواب القبلة ب 13 ح 14 . ( 5 ) قرب الإسناد : 19 / 64 ، الوسائل 4 : 323 أبواب القبلة ب 13 ح 14 . ( 6 ) التهذيب 3 : 170 / 375 ، الإستبصار 1 : 455 / 1762 ، الوسائل 4 : 321 أبواب القبلة ب 13 ح 8 .