تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
والفاضل والمحقق الثاني ( 1 ) ، بل الأكثر ، كما صرح به غير واحد ممن تأخر ( 2 ) . للأصل ، والعمومات . وصحيحة جميل : أكون في سفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي ؟ قال : ( صل فيها أما ترضى بصلاة نوح ) ( 3 ) . وصحيحة مفضل بن صالح : عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة ، فقال : ( إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن ) ( 4 ) ونحوها مرسلة الفقيه ( 5 ) . والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة وهو يقدر على الجد ؟ قال : ( نعم لا بأس ) ( 6 ) . ومرسلة الصدوق في الهداية : عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط ؟ فقال : ( أيرغب عن صلاة نوح ؟ ! ) وقال : ( صل في السفينة قائما ، وإن لم يتهيأ لك عن قيام صلها قاعدا ، فإن دارت السفينة فدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فإن عطفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة ) ( 7 ) . والرضوي ، وفيه بعد ذكر كيفية الصلاة في السفينة : ( ولا تخرج منها إلى شط
هامش
( 1 ) المقنع : 37 ، الوسيلة : 115 ، التذكرة 1 : 104 ، والمنتهى 1 : 223 ، والقواعد 1 : 26 ، جامع المقاصد 2 : 63 . ( 2 ) كالبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) وقد صرح السيد بحر العلوم في الدرة النجفية : 97 ، بأنه الأشهر . ( 3 ) الفقيه 1 : 291 / 1323 ، الوسائل 4 : 320 أبواب القبلة ب 13 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 3 : 298 / 905 ، الوسائل 4 : 322 أبواب القبلة ب 13 ح 11 . ( 5 ) الفقيه 1 : 292 / 1327 . ( 6 ) قرب الإسناد : 216 / 849 ، البحار 81 : 93 / 5 ، والجد : شاطئ النهر مجمع البحرين 3 : 21 . ( 7 ) الهداية : 35 ( بتفاوت يسير ) .