والفاضل والمحقق الثاني ( 1 ) ، بل الأكثر ، كما صرح به غير واحد ممن تأخر ( 2 ) .
للأصل ، والعمومات .
وصحيحة جميل : أكون في سفينة قريبة من الجدد فأخرج وأصلي ؟ قال :
( صل فيها أما ترضى بصلاة نوح ) ( 3 ) .
وصحيحة مفضل بن صالح : عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه
من الأنهار في السفينة ، فقال : ( إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن ) ( 4 ) ونحوها
مرسلة الفقيه ( 5 ) .
والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة
وهو يقدر على الجد ؟ قال : ( نعم لا بأس ) ( 6 ) .
ومرسلة الصدوق في الهداية : عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة
أيخرج إلى الشط ؟ فقال : ( أيرغب عن صلاة نوح ؟ ! ) وقال : ( صل في السفينة
قائما ، وإن لم يتهيأ لك عن قيام صلها قاعدا ، فإن دارت السفينة فدر معها ، وتحر
القبلة جهدك ، فإن عطفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر
السفينة ) ( 7 ) .
والرضوي ، وفيه بعد ذكر كيفية الصلاة في السفينة : ( ولا تخرج منها إلى شط
هامش
( 1 ) المقنع : 37 ، الوسيلة : 115 ، التذكرة 1 : 104 ، والمنتهى 1 : 223 ، والقواعد 1 : 26 ، جامع
المقاصد 2 : 63 .
( 2 ) كالبهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ) وقد صرح السيد بحر العلوم في الدرة النجفية : 97 ، بأنه
الأشهر .
( 3 ) الفقيه 1 : 291 / 1323 ، الوسائل 4 : 320 أبواب القبلة ب 13 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 3 : 298 / 905 ، الوسائل 4 : 322 أبواب القبلة ب 13 ح 11 .
( 5 ) الفقيه 1 : 292 / 1327 .
( 6 ) قرب الإسناد : 216 / 849 ، البحار 81 : 93 / 5 ، والجد : شاطئ النهر مجمع البحرين 3 : 21 .
( 7 ) الهداية : 35 ( بتفاوت يسير ) .