تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
وجعل بعض مشايخنا المحققين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء ( 1 ) . وهو كذلك ، لخصوص الرضوي المتقدم في صدر المسألة ( 2 ) المنحبر بما ذكر ، وبه تقيد الإطلاقات ، لاختصاصه بالفريضة وحالة الإمكان وعمومها بالنسبة إليهما ، مضافا إلى عمومات وجوب الركوع والسجود ( 3 ) . وهي وإن تعارضت مع الإطلاقات إلا أنه بالعموم من وجه ، لاختصاص العمومات بحالة الإمكان وعموم الإطلاقات بالنسبة إليها وإلى النوافل أيضا ، ولا شك أن الترجيح للعمومات بموافقة الكتاب والسنة النبوية والشهرة رواية والأكثرية ، ولو تكافأتا وتساقطتا ، يرجع إلى أصالة الاشتغال اليقينية بنوع ركوع وسجود قطعا ، فيجب المجمع عليه ، فتأمل . د : لو تمكن الراكب في أثناء الصلاة من النزول ، والماشي من الاستقرار فهل يجبان أم لا ؟ فيه احتمالان ، أحوطهما بل أظهرهما : الأول . ه‍ : تجوز الصلاة على الرف أو السرير أو نحوهما المعلق على النخلتين أو الجدارين أو الدابتين إذا استقر وتمكن من استيفاء الأفعال ، للأصل ، وصحيحة علي ( 4 ) ، وغيرهما .
و : تجوز الصلاة في السفينة مع عدم إمكان الخروج إجماعا ، له ، وللنصوص المستفيضة ( 5 ) . وكذا مع إمكانه وفاقا لنهاية الشيخ ( 6 ) ، وللمحكي عن الصدوق وابن حمزة
هامش
( 1 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 2 ) راجع ص 455 . ( 3 ) الوسائل 6 : 310 أبواب الركوع ب 9 . ( 4 ) التهذيب 2 : 373 / 1553 ، قرب الإسناد : 184 / 686 ، الوسائل 5 : 178 أبواب مكان المصلي ب 35 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 4 : 320 أبواب القبلة ب 13 . ( 6 ) النهاية : 132 .