وجعل بعض مشايخنا المحققين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء ( 1 ) .
وهو كذلك ، لخصوص الرضوي المتقدم في صدر المسألة ( 2 ) المنحبر بما
ذكر ، وبه تقيد الإطلاقات ، لاختصاصه بالفريضة وحالة الإمكان وعمومها
بالنسبة إليهما ، مضافا إلى عمومات وجوب الركوع والسجود ( 3 ) . وهي وإن
تعارضت مع الإطلاقات إلا أنه بالعموم من وجه ، لاختصاص العمومات بحالة
الإمكان وعموم الإطلاقات بالنسبة إليها وإلى النوافل أيضا ، ولا شك أن الترجيح
للعمومات بموافقة الكتاب والسنة النبوية والشهرة رواية والأكثرية ، ولو تكافأتا
وتساقطتا ، يرجع إلى أصالة الاشتغال اليقينية بنوع ركوع وسجود قطعا ، فيجب
المجمع عليه ، فتأمل .
د : لو تمكن الراكب في أثناء الصلاة من النزول ، والماشي من الاستقرار
فهل يجبان أم لا ؟ فيه احتمالان ، أحوطهما بل أظهرهما : الأول .
ه : تجوز الصلاة على الرف أو السرير أو نحوهما المعلق على النخلتين أو
الجدارين أو الدابتين إذا استقر وتمكن من استيفاء الأفعال ، للأصل ، وصحيحة
علي ( 4 ) ، وغيرهما .
و : تجوز الصلاة في السفينة مع عدم إمكان الخروج إجماعا ، له ،
وللنصوص المستفيضة ( 5 ) .
وكذا مع إمكانه وفاقا لنهاية الشيخ ( 6 ) ، وللمحكي عن الصدوق وابن حمزة
هامش
( 1 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) .
( 2 ) راجع ص 455 .
( 3 ) الوسائل 6 : 310 أبواب الركوع ب 9 .
( 4 ) التهذيب 2 : 373 / 1553 ، قرب الإسناد : 184 / 686 ، الوسائل 5 : 178 أبواب مكان
المصلي ب 35 ح 1 .
( 5 ) الوسائل 4 : 320 أبواب القبلة ب 13 .
( 6 ) النهاية : 132 .