تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
ولا في وجوبه في التكبيرة مع المكنة إجماعا ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ، وهو الحجة فيه ، مع الرضوي المنجبر بما ذكر : ( إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة وتخاف أن تنزل مع سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك ، وتستقبل القبلة وتومئ إيماء إن أمكنك الوقوف ، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت بك دابتك مشرقا ومغربا ، وتومئ للركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلا آخر الوقت ) ( 2 ) . ويؤيده الرضوي المتقدم ، وصحيحة زرارة : ( الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ( إلى أن قال : ) ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه ) ( 3 ) . والاحتجاج له : بقوله سبحانه : ( فولوا وجوهكم شطره ) ( 4 ) و : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ( 5 ) غير تام . وهل يجب في غيرها بقدر الإمكان كما ذكره جماعة ( 6 ) ، أم لا كما ذكره آخرون ( 7 ) ؟ الظاهر : الأول إذا أمكن في جميع الصلاة ، لأدلة وجوب الاستقبال فيها . والثاني إذا لم يمكن ذلك ، للأصل ، والصحيحة المذكورة المؤيدتين بالرضوي .
هامش
( 1 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 176 ، وصاحب الرياض 1 : 121 . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 148 ، مستدرك الوسائل 6 : 519 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 1 : 295 / 1348 ، التهذيب 3 : 173 / 383 ، الوسائل 8 : 441 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 13 ح 8 . ( 4 ) البقرة : 144 . ( 5 ) العوالي 4 : 58 / 205 . ( 6 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 222 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 176 وصاحب الرياض 1 : 121 . ( 7 ) كالصدوق في المقنع : 38 ، وابن حمزة في الوسيلة : 68 .
مستند الشيعة — صفحة 462 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث