للاضطرار وغيره .
وكما لا تجوز على الراحلة بدون الاضطرار وتجوز معه ، كذا لا تجوز بدونه
ماشيا ، للإجماع ، ومفهوم قوله سبحانه : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ( 1 )
وقوله عليه السلام فيمن يرى حية بحياله : ( إن كان بينها وبينه خطوة واحدة
فليخط وليقتلها وإلا فلا ) ( 2 ) .
وقوله : ( وليكن على سكون ووقار ) ( 3 ) ونحو ذلك .
وتجوز معه ، كما صرح به جماعة ( 4 ) ، وحكي عن الأصحاب كافة ( 5 ) ، وعن
المنتهى إجماعهم عليه ( 6 ) ، لبعض الأصول ، وكثير من النصوص كصحيحتي
يعقوب :
إحداهما : عن الرجل يصلي على راحلته ؟ قال : ( يومئ إيماء وليجعل
السجود أخفض من الركوع ) قلت : يصلي وهو يمشي ؟ قال : ( نعم يومئ إيماء
ويجعل السجود أخفض من الركوع ) ( 7 ) .
والأخرى : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : ( أوم إيماء واجعل
السجود أخفض من الركوع ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 239 .
( 2 ) الفقيه 1 : 241 / 1072 ، التهذيب 2 : 331 / 1364 ، الوسائل 7 : 273 أبواب قواطع الصلاة
ب 19 ح 4 .
( 3 ) ورد مؤداه في فقه الرضا عليه السلام : 101 ، وعنه في مستدرك الوسائل 4 : 78 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 7 .
( 4 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 23 2 ، وقواعد الأحكام 1 : 26 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد
2 : 67 ، وصاحب الرياض 1 : 121 ، وصاحب المدارك 3 : 141 ، والفاضل الهندي في كشف
اللثام 1 : 176 .
( 5 ) الحدائق 6 : 412 .
( 6 ) المنتهى 1 : 223 .
( 7 ) الكافي 3 : 440 الصلاة ب 87 ح 7 ، الوسائل 4 : 332 أبواب القبلة ب 15 ح 15 .
( 8 ) التهذيب 3 : 229 / 588 ، الوسائل 4 : 335 أبواب القبلة ب 16 ح 3 .