تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
بيته ، لعدم الخلاف في المرجوحية في الأول ، كما صرح به بعضهم ( 1 ) . ولفتوى جماعة من الفحول منهم الحلي والديلمي والقاضي ( 2 ) ، والغنية والإصباح والإشارة والنزهة ( 3 ) ، مضافا إلى ادعاء الرابع الإجماع عليه في الثانيين . ولرواية أبي أسامة : ( لا تصل في بيت فيه مجوسي ، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني ) ( 4 ) في الأخير . والاستدلال بصريحها أو فحواها للأول ضعيف . كالاستدلال له وللبيع والكنائس بالأمر بالرش والصلاة ( 5 ) ، لعدم الدلالة ، والاحتجاج لانتفاء الكراهة فيهما بما دل على جواز الصلاة أو عدم البأس فيهما ( 6 ) ، إذ لا يثبت منهما إلا نفي الحرمة . ولا كراهة في بيوت اليهود والنصارى ، للأصل . وقد يقال فيها بالكراهة أيضا ، لخبرين لا دلالة لهما عليه ( 7 ) . ثم إنه هل يشترط إذن أهل الذمة في الصلاة في البيع والكنائس أم لا ؟ قال بعض مشايخنا المحدثين : مقتضى كلام الأصحاب وإطلاق النصوص النافية للبأس عن الصلاة فيهما هو الثاني . واحتمل في الذكرى الأول ، تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة . والظاهر ضعفه ، لإطلاق الأخبار المذكورة وما دل عليه بعضها من جواز
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 233 . ( 2 ) السرائر 1 : 270 ، المراسم : 65 ، المهذب 1 : 75 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، الإشارة : 88 ، النزهة : 26 . ( 4 ) الكافي 3 : 389 الصلاة ب 63 ح 6 ، الوسائل 5 : 144 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1 . ( 5 ) الوسائل 5 : 138 أبواب مكان المصلي ب 13 . ( 6 ) الوسائل 5 : 138 أبواب مكان المصلي ب 13 . ( 7 ) أحداهما ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم ( الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 25 ) . والآخر ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : عن بواري اليهود والنصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم أن يصلى عليها قال : ( لا ) قرب الإسناد : 184 / 685 . منه رحمه الله .
مستند الشيعة — صفحة 446 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث