تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
مضافا في الأول إلى الموثق : ( لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر ) ( 1 ) . والرضوي : ( لا تصل في بيت فيه خمر محصور ) ( 2 ) . ومقتضاهما وإن كان تحريم الصلاة في الأول - كما حكي عن المقنع والفقيه والمقنعة والنهاية ( 3 ) ، والديلمي ( 4 ) - إلا أنهما معارضان بالرواية المرسلة في المقنع ، قال : ( وروي أنها تجوز ) المنجبرة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة ، المعتضدة بالأصل والعمومات ، فلا يصلحان لإثبات التحريم ، فالقول به ضعيف . وأضعف منه : القول به في الثاني ، كما عن الثلاثة الأخيرة ( 5 ) ، لعدم ورود نص فيها بالكلية ، وإنما عللوا المنع فيها : بأن في الصلاة فيها تشبها بعبادها وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا ، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر المدارك والذخيرة ( 6 ) ، حيث إن فيهما - بعد تضعيف التعليل - احتمال اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران ، لأنها ليست موضع رحمة ، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه . ثم المعبر عنه في كلام جماعة وإن كان بيوت الخمر الظاهرة في نوع اختصاص لها به ، إلا أن مقتضى الموثق ثبوت الكراهة في كل بيت فيه خمر ، كما أن مقتضى فتوى الجماعة في الثاني ثبوتها في كل بيت معد للنيران كالفرن والأتون ( 7 ) وإن لم يكن موضع عبادتها .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 392 الصلاة ب 63 ح 24 ، التهذيب 2 : 220 و 377 / 864 و 1568 ، الإستبصار 1 : 189 / 660 ، الوسائل 5 : 153 أبواب مكان المصلي ب 21 ح 1 ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 281 ، مستدرك الوسائل 3 : 341 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1 . ( 3 ) المقنع : 25 ، الفقيه 1 : 159 ، المقنعة : 151 ، النهاية : 100 . ( 4 ) المراسم : 65 . ( 5 ) المقنعة : 151 ، النهاية : 100 ، المراسم : 65 . ( 6 ) المدارك 3 : 232 ، الذخيرة : 245 . ( 7 ) الفرن : الذي يخبز عليه الفرني وهو خبز غليظ نسب إلى موضعه وهو غير التنور . الصحاح 6 : 2176 . والأتون بالتشديد : الموقد ، والجمع الأتاتين . الصحاح 5 : 2067 .