تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
وخلافا للحلبي فحرم ، لظاهر الخبرين . وفيه أولا : منع الظهور . وثانيا : المعارضة مع ما دل على الجواز مطلقا ، كمرفوعة الهمداني : ( لا بأس أن يصلي الرجل والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه ) ( 1 ) أو لغير أولاد عبدة الأوثان والنيران الموجب لجوازه لغيرهم أيضا بالإجماع المركب ، كالمروي في الاحتجاج وإكمال الدين من التوقيع ، وفيه : ( أماما سألت عنه من المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل تجوز صلاته فإن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأوثان والنيران أن يصلي والسراج بين يديه ، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران ) ( 2 ) . وثالثا : المخالفة للشهرة بل الإجماع الموجبة للخروج عن الحجية . ثم مقتضى الإطلاقات : كراهة استقبال النار مطلقا ولو لم تكن مضرمة . وقيدها بعضهم بالمضرمة ( 3 ) ، ولا وجه له . كما أن مقتضى الموثقة : أشدية الكراهة مع ارتفاع النار . والمستفاد من التوقيع أشديتها لأولاد عبدة الأوثان والنيران ، والحكم بالأشدية في غير أولاد الرسول غير سديد .
ومنها : بيوت المجوس ، والبيع ، والكنائس ، وبيت فيه مجوسي وأن لم يكن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 162 / 764 ، التهذيب 2 : 226 / 890 ، الإستبصار 1 : 396 / 1512 ، علل الشرائع : 342 / 1 ، المقنع : 25 ، الوسائل 5 : 167 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 4 . ( 2 ) الإحتجاج : 480 ، كمال الدين 521 / 49 ، الوسائل 5 : 168 أبواب مكان المصلي ب 30 ح 5 . ( 3 ) كابن إدريس في السرائر 1 : 270 ، والمحقق في الشرائع 1 : 72 ، والنافع : 26 ، والمعتبر 2 : 112 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 347 ، والتحرير 1 : 33 .