تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
منه - بحسب المعنى اللغوي الذي الأصل فيه عدم النقل ، ومع ثبوته تأخره - إلا مرجوحية الصلاة في المقبرة التي هي موضع القبر لا في حواليها كما هو المطلوب ، فيكون هو بعينه الصلاة على القبر ، فتأمل . إلا أن يقال بإلحاق القبر والقبرين بالقبور ، لادعاء الاشتهار عليه في كلام بعض مشايخنا المحققين ( 1 ) ، وفتوى جماعة به ( 2 ) ، وهما كافيان في المقام لكونه مقام المسامحة .
ب : صرح جماعة - منهم المقنعة والشرائع والنافع والجامع والقواعد والنهاية ( 3 ) - بزوال الكراهة بالحائل ، بل في بعضها ولو عنزة منصوبة ، أو قدر لبنة ، أو ثوب موضوع . وأخرى - منهم المقنعة ( 4 ) ، والنزهة والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والاصباح ونهاية الإحكام والتذكرة ( 5 ) - بزوالها ببعد عشرة أذرع من كل جانب كما في الأولين ، أو ما سوى الخلف كما في البواقي . أقول : الكلام إما في الصلاة بين القبور أو إليها أو عند كل قبر قبر . فإن كان الأول ، فلا شك في زوال الكراهة ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع ، وأما بوجود الحائل ولو بمثل ما ذكر فلا دليل عليه ، والاجماع فيه غير ثابت
هامش
( 1 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 2 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 245 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 134 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 25 ، والروضة 1 : 223 . ( 3 ) المقنعة : 151 ، الشرائع 1 : 72 ، والنافع : 26 ، الجامع للشرائع : 68 ، القواعد 1 : 28 ، نهاية الإحكام 1 : 346 . ( 4 ) كذا في النسخ ومثله في كشف اللثام 1 : 198 ، ونسبه في الرياض 1 : 141 ، إلى المحكي عن المقنعة ، ولم نعثر عليه ولعل الصحيح : الفقيه ووقع التصحيف في نسخة كشف اللثام فصار منشأ للنسبة ، لاحظ : الفقيه 1 : 156 . ويؤيده أن في مفتاح الكرامة 2 : 215 ، لم ينقله عن المقنعة بل نقله عن الفقيه . ( 5 ) النزهة : 26 ، النهاية : 99 ، المبسوط 1 : 85 ، المهذب 1 : 76 ، الوسيلة : 90 ، الجامع للشرائع : 68 ، نهاية الإحكام 1 : 346 ، التذكرة 1 : 88 .