لاختصاص الدليل ، وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في
خلف قبر سائر الأئمة عليهم السلام ، بخلاف ما إذا ثبت استحباب جعل محل
الصلوات خلف قبره ، فيتعدى بعدم القول بالفصل .
وأما المحاذاة له عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الأظهر الأشهر ،
بل وفاقا لغير شاذ من متأخري من تأخر ؟ للأصل ، وصحيحة الحميري .
ودليل المانع : رواية الاحتجاج .
وهي مردودة بعدم صلاحيتها لاثبات الحرمة ، لمخالفتها الشهرة بل إجماع
الطائفة .
مضافا إلى معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة ، بل لنصوص أخر
كثيرة مصرحة بجوازها في زيارة الحسين عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم
السلام .
كالمروي في العيون : من أن الرضا عليه السلام ألزق منكبه الأيسر بالمنبر
قريبا من الأسطوانة التي عند رأس التي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ست
ركعات ( 1 ) .
ورواية ابن ناجية : " صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام " ( 2 ) .
ورواية الثمالي : " ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه السلام
وصل عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى " إلى أن قال : " وإن شئت صليت خلف
القبر وعند رأسه أفضل " ( 3 ) .
وفي رواية صفوان : " ثم قم فصل ركعتين عند الرأس " ( 4 ) إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) العيون 2 : 16 / 40 ، الوسائل 5 : 161 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 4 .
( 2 ) كامل الزيارات : 245 / 1 ، الوسائل 14 : 519 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 5 .
( 3 ) كامل الزيارات : 240 ، المستدرك 10 : 327 أبواب المزار وما يناسبه ب 52 ح 3 .
( 4 ) مصباح المتهجد : 665 .