تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
لاختصاص الدليل ، وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في خلف قبر سائر الأئمة عليهم السلام ، بخلاف ما إذا ثبت استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره ، فيتعدى بعدم القول بالفصل .
وأما المحاذاة له عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الأظهر الأشهر ، بل وفاقا لغير شاذ من متأخري من تأخر ؟ للأصل ، وصحيحة الحميري . ودليل المانع : رواية الاحتجاج . وهي مردودة بعدم صلاحيتها لاثبات الحرمة ، لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة . مضافا إلى معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة ، بل لنصوص أخر كثيرة مصرحة بجوازها في زيارة الحسين عليه السلام وغيره من الأئمة عليهم السلام . كالمروي في العيون : من أن الرضا عليه السلام ألزق منكبه الأيسر بالمنبر قريبا من الأسطوانة التي عند رأس التي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ست ركعات ( 1 ) . ورواية ابن ناجية : " صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام " ( 2 ) . ورواية الثمالي : " ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه السلام وصل عند رأسه ركعتين تقرأ في الأولى " إلى أن قال : " وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأسه أفضل " ( 3 ) . وفي رواية صفوان : " ثم قم فصل ركعتين عند الرأس " ( 4 ) إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) العيون 2 : 16 / 40 ، الوسائل 5 : 161 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 4 . ( 2 ) كامل الزيارات : 245 / 1 ، الوسائل 14 : 519 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 5 . ( 3 ) كامل الزيارات : 240 ، المستدرك 10 : 327 أبواب المزار وما يناسبه ب 52 ح 3 . ( 4 ) مصباح المتهجد : 665 .