السلام تجعله بين يديك ثم صل ما بدا لك " ( 1 ) .
وأيضا : هل يزار والدك ؟ قال : " نعم ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه " ( 2 )
ولصحيحة الحميري ورواية الاحتجاج ، المتقدمتين .
أقول : التحقيق أنه إن أريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه
وأكثرية ثوابه بالنسبة إلى سائر الأفراد الخالية عن جهتي الرجحان والمرجوحية - كما
هو المراد من الاستحباب في العبادات - فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة
على الكراهة ورواية الأمالي ، ولا ترجيح .
مع أن في دلالة الروايات عليه أيضا نظرا :
أما الأخيرتان فظاهر ، وكذا السابق عليهما ، إذ لا يدل على الأزيد من إباحة
الصلاة خلفه أو مع نوع من الرجحان الإضافي .
وأما السابقان عليه : فلأنه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلاة
خلفه لا استحباب مطلق الصلاة خلفه .
والتوضيح : أن المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا
مطلقا خلفه ، وهو غير استحباب أن يصلى خلفه صلاة ، فإن استحباب صلاة في
موضع غير استحباب الصلاة فيه ، والاستحباب الأول بالمعنى المصطلح دون
الثاني ، ولذا يصح أن يقال : من اشترى دارا جديدة يستحب أن يصلي فيها
صلاة ، ولا يقال : يستحب إيقاع الصلاة في الدار الجديدة .
وإن أريد استحباب الصلاة المطلقة خلفه ردا على من يكرهها مطلقا ، فهما
يدلان عليه .
ولا تضرهما معارضة الشهرة المحكية ورواية الأمالي ، لعمومهما مطلقا
بالنسبة إليهما ، ولكن يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر الحسين عليه السلام ،
هامش
( 1 ) كامل الزيارات : 245 / 3 ، الوسائل 14 : 517 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 1 .
( 2 ) كامل الزيارات : 123 / 2 ، الوسائل 5 : 162 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 7 .