تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
السلام تجعله بين يديك ثم صل ما بدا لك " ( 1 ) . وأيضا : هل يزار والدك ؟ قال : " نعم ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه " ( 2 ) ولصحيحة الحميري ورواية الاحتجاج ، المتقدمتين . أقول : التحقيق أنه إن أريد استحباب مطلق الصلوات فيه بمعنى رجحانه وأكثرية ثوابه بالنسبة إلى سائر الأفراد الخالية عن جهتي الرجحان والمرجوحية - كما هو المراد من الاستحباب في العبادات - فتعارض الروايات المستندة إليها الشهرة على الكراهة ورواية الأمالي ، ولا ترجيح . مع أن في دلالة الروايات عليه أيضا نظرا : أما الأخيرتان فظاهر ، وكذا السابق عليهما ، إذ لا يدل على الأزيد من إباحة الصلاة خلفه أو مع نوع من الرجحان الإضافي . وأما السابقان عليه : فلأنه يمكن أن يكون المراد منهما استحباب صلاة خلفه لا استحباب مطلق الصلاة خلفه . والتوضيح : أن المطلوب استحباب إيقاع الصلاة المأمور بها وجوبا أو ندبا مطلقا خلفه ، وهو غير استحباب أن يصلى خلفه صلاة ، فإن استحباب صلاة في موضع غير استحباب الصلاة فيه ، والاستحباب الأول بالمعنى المصطلح دون الثاني ، ولذا يصح أن يقال : من اشترى دارا جديدة يستحب أن يصلي فيها صلاة ، ولا يقال : يستحب إيقاع الصلاة في الدار الجديدة . وإن أريد استحباب الصلاة المطلقة خلفه ردا على من يكرهها مطلقا ، فهما يدلان عليه . ولا تضرهما معارضة الشهرة المحكية ورواية الأمالي ، لعمومهما مطلقا بالنسبة إليهما ، ولكن يكون ذلك مخصوصا بخلف قبر الحسين عليه السلام ،
هامش
( 1 ) كامل الزيارات : 245 / 3 ، الوسائل 14 : 517 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 1 . ( 2 ) كامل الزيارات : 123 / 2 ، الوسائل 5 : 162 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 7 .