تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
عن حيز الحجية ، فلا يصلح لاثبات الحرمة . مضافا إلى أن عطف التساوي في الخبر الأخير على التقدم وأصالة عدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين أخرجه عن الدلالة على الحرمة أيضا ، فالكراهة هي الأظهر وإن كان الاجتناب أحوط .
ولا في جواز استقبال ( 1 ) ، للأصل ، وعدم دليل على المنع سوى ما مر دليلا للمنع عن استقبال القبر مطلقا بجوابه ، فالقول بالتحريم كما عن المشايخ الثلاثة ( 2 ) ضعيف . وهل يكره ؟ كما هو المشهور على ما قيل ( 3 ) ، له ، وللحذر عن مخالفة من ذكر ، واحتمال كونه المراد من اتخاذه قبلة ، والمروي في الأمالي : إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلة إذا صليت ؟ قال : " تنح هكذا ناحية " ( 4 ) . أو يستحب ؟ كما ذكره بعض مشايخنا ( 5 ) واستعجب ممن قال بالكراهة ، تمسكا بتصريح بعض الروايات باستحباب الصلاة خلف قبر أبي عبد الله عليه السلام ، كالمروي في كامل الزيارة في حديث زيارة الحسين عليه السلام : " من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى كل شئ يراه " ( 6 ) . وفيه أيضا : " إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله عليه
هامش
( 1 ) عطف على قوله : في مرجوحية استدباره في ص 437 . ( 2 ) الصدوق في الفقيه 1 : 156 ، والمفيد في المقنعة : 152 ، والطوسي في النهاية : 99 . ( 3 ) الحدائق 7 : 224 . ( 4 ) لم نجده في الأمالي وهو موجود في كامل الزيارات : 245 / 2 ، الوسائل 14 : 519 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 6 . ( 5 ) الرياض 1 : 141 . ( 6 ) كامل الزيارات : 122 / 1 ، الوسائل 5 : 162 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 6 .