تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
مضافا إلى صحيحة الحميري ، وفيها بعد السؤال عن قبر الإمام : " وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله إماما ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم عليه ، ويصلي عن يمينه وشماله " ( 1 ) . والمروي في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عنه : " أما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام لا يتقدم ولا يساوى " ( 2 ) . وهل هي على وجه الكراهة أو الحرمة ؟ المشهور هو الأول ، بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه ( 3 ) . وقال بعض مشايخنا المحققين : الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاة مقدما على قبره ( 4 ) . وصرح بعض مشايخنا المعاصرين بعدم وجدان القائل به ( 5 ) . واختار بعض مشايخنا المحدثين الثاني ( 6 ) ، ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائي والمحدث المجلسي ( 7 ) . ولا دلالة لكلام الأولين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة . نعم نفى عنه البعد في المفاتيح ( 8 ) ، أخذا بظاهر الخبرين . ويرد : بأن مخالفته لشهرة القدماء والمتأخرين بل الاجماع من الأولين أخرجته
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 228 / 898 ، الوسائل 5 : 160 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 1 . ( 2 ) الإحتجاج : 490 ، الوسائل 5 : 160 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 2 . ( 3 ) المنتهى 1 : 245 . ( 4 ) شرح المفاتيح ( المخطوط ) . ( 5 ) الرياض 1 : 141 . ( 6 ) الحدائق 7 : 220 . ( 7 ) المعتبر 2 : 115 ، الحبل المتين : 159 ، البحار 80 : 315 و 316 . ( 8 ) المفاتيح 1 : 102 .