تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء " ( 1 ) . وحديث المناهي : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص المقابر ويصلى فيها " ( 2 ) . ومقتضاهما وإن كان التحريم إلا أنهما حملتا على الكراهة ، التفاتا إلى عدم قائل بالحرمة سوى الديلمي ( 3 ) ، الغير القادح مخالفته في الاجماع على عدم الحرمة . مضافا إلى معارضتهما مع صحيحة معمر : " لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة " ( 4 ) . وصحيحة زرارة : قلت له : الصلاة بين القبور ؟ قال : " صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا ، فإن الله عز وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " ( 5 ) بالعموم من وجه ، لاختصاص الموثقة بل حديث المناهي - بقرينة الموثقة - بعدم التباعد ، واختصاص الصحيحتين بعدم الاتخاذ قبلة ، فيرجع إلى الأصل وعموم الصحيحين الآخرين : عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال : " لا بأس " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 390 الصلاة ب 63 ح 13 ، التهذيب 2 : 227 / 896 ، الإستبصار 1 : 397 / 1513 ، الوسائل 5 : 159 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 5 . ( 2 ) الفقيه 4 : 2 / 1 ، الوسائل 5 : 158 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 2 . ( 3 ) المراسم : 65 . ( 4 ) التهذيب 2 : 228 / 897 ، الإستبصار 1 : 397 / 1514 ، الوسائل 5 : 159 أبواب مكان المصلي ب 25 خ 3 . ( 5 ) علل الشرائع : 358 / 1 ، الوسائل 5 : 161 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 5 . ( 6 ) الأول في : الفقيه 1 : 158 / 737 ، قرب الإسناد : 197 / 749 الوسائل 5 : 158 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 1 . والثاني في : التهذيب 2 : 374 / 1555 ، الإستبصار 1 : 397 / 1515 ، الوسائل 5 : 159 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 4 .
مستند الشيعة — صفحة 435 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث