المسلخ ، للأصل ، والشك في دخوله في معنى الحمام في تلك الأيام ، والصحيح
والموثق المتقدمين على جعل الإضافة بمعنى اللام ، وتخصيص المغتسل بالحمام .
وعن التذكرة احتمال ثبوتها فيه أيضا ، للصدق في هذه الأزمان ، مع أصالة
عدم تعدد الوضع ( 1 ) .
وتعارض بأصالة تأخر الحادث ، فعدم الكراهة فيه أظهر .
ومنه يظهر عدم الكراهة فيما يلحق بالأول أيضا ما لم يعد جزءا منه بحيث
يكون معه بيتا واحدا .
ومنها : البيوت المعدة للغائط ، والمراد به بيت الخلاء ، لفتوى الأصحاب
الكافية في مقام الاستحباب .
مضافة إلى رواية عبيد بن زرارة : ( الأرض كلها مسجد إلا بيوت غائط أو
مقبرة ) ( 2 ) .
وقصورها عن إفادة التحريم دلالة وقوة - لمخالفتها للشهرة العظيمة بل
الإجماع - منع عن الحكم به . فقول المفيد ( 3 ) بعدم الجواز غير سديد ، مع أن إرادته
الكراهة منه - كما هي في كلامه شائعة - ممكنة .
وللبول ، لصحيحة محمد بن مروان ( 4 ) ، ورواية عمرو بن خالد ( 5 ) .
وكذا تكره الصلاة وفي محاذي القبلة عذرة وإن لم يكن في بيت الخلاء ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 88 .
( 2 ) التهذيب 3 : 259 / 728 ، الإستبصار 1 : 441 / 1699 ، الوسائل 5 : 169
أبواب مكان
المصلي ب 31 ح 2 وفيها : إلا بئر غائط .
( 3 ) المقنعة : 151 .
( 4 ) الكافي 3 : 393 الصلاة ب 63 ح 27 ، التهذيب 2 : 377 / 1570 ، المحاسن : 615 / 39 ،
الوسائل 5 : 174 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 1
( 5 ) الكافي 3 : 393 الصلاة ب 63 ح 26 ، التهذيب 2 : 377 / 1569 ،
المحاسن : 615 / 40 ،
الوسائل 5 : 175 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 3 .