تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الماء ، والسبخ ، والثلج ) ( 1 ) . ولا إشكال أيضا في كونها على وجه الكراهة ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، وخلو المرسلة عن النهي الحقيقي . مضافا إلى صحيحة علي ( 2 ) ، وموثقة عمار : عن الصلاة في بيت الحمام ، قال : ( إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس ) ( 3 ) ، بجعل إضافة البيت بيانية ، فقول الحلبي ( 4 ) بالمنع مع التردد في الفساد ضعيف شاذ . وإنما الإشكال في تعيين موضع الكراهة منه بعد القطع في تحققها في المغسل ، وهو البيت الذي كانوا يغتسلون فيه آخذين فيه الماء من المادة ، ومنه ما يتعارف الآن من البيت الذي بين المادة والمسلخ يجلسون فيه للتنظيف والتدليك ، فإنه بعينه هو المغسل المتعارف في الصدر الأول ، وعدم تعارف اغتسالهم فيه ودخولهم المادة لا يضر . فذهب الأكثر - ومنهم الصدوق في الفقيه والخصال والشيخ في التهذيب ( 5 ) ، والفاضلان ( 6 ) ، والشهيدان ( 7 ) - إلى اختصاص الكراهة بما ذكر وانتفائها في
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 390 الصلاة ب 63 ح 12 ، الفقيه 1 : 156 / 725 ، التهذيب 2 : 219 / 863 الإستبصار 1 : 394 / 1504 ، المحاسن : 366 / 116 ، الخصال : 434 / 21 ، الوسائل 5 : 142 أبواب مكان المصلي ب 15 ح 6 و 7 . في النسخ عبد الله بن الفضيل والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر . مسان الطرق : المسلوك منها : مجمع البحرين 6 : 269 ، معاطن الإبل : مباركه عند الماء . مجمع البحرين 6 : 282 ، والسبخة : هي أرض مالحة يعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت . مجمع البحرين 2 : 433 . ( 2 ) الفقيه 1 : 156 / 727 ، الوسائل : 176 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 2 : 374 / 1554 ، الإستبصار 1 : 395 / 1505 ، الوسائل 5 : 177 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 2 . ( 4 ) الكافي في الفقيه : 141 . ( 5 ) الفقيه 1 : 156 ، الخصال : 435 التهذيب 2 : 374 . ( 6 ) الموجود في كتب المحقق كراهة الصلاة في الحمام من غير استثناء المسلخ ، انظر : المعتبر 2 : 112 ، والشرائع 1 : 72 ، والمختصر : 26 . ( 7 ) الشهيد الأول في الذكرى : 152 ، والدروس 1 : 154 ، والبيان : 131 ، والشهيد الثاني في روض . الجنان : 227 ، والمسالك 1 : 25 ، والروضة 1 : 221 .
مستند الشيعة — صفحة 428 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث