لرواية الفضيل بن يسار : أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة ، فقال :
( تنح عنها ما استطعت ) ( 1 ) .
ومنها : معاطن الإبل ، لمرسلة ابن الفضل ، المتقدمة ( 2 ) ، وصحيحة محمد :
عن الصلاة في أعطان الإبل ، فقال : ، إذا تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه
وانضحه وصل ، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم ) ( 3 ) .
وصحيحة علي : عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح ؟ قال : ( لا تصلح
إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صل ) وسألته عن مواطن
الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : ( نعم لا بأس به ) ( 4 ) .
وموثقة سماعة : عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ،
فقال : ( إذا نضحته بالماء وكان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها ، وأما مرابض الخيل
والبغال فلا ) ( 5 ) .
وصحيحة الحلبي : عن الصلاة في مرابض الغنم ، فقال : ( صل ، ولا
تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف ) إلى آخره ( 6 ) .
ثم المعاطن وإن كانت مختصة في كلام أكثر أهل اللغة - كالصحاح
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 391 الصلاة ب 63 ح 17 ، التهذيب 2 : 226 و 376 و 893 / و 1563
، المحاسن : 365 / 109 ، الوسائل 5 : 169 أبواب مكان المصلي ب 31 ح 1 .
( 2 ) في ص 427 .
( 3 ) الكافي 3 : 387 الصلاة ب 63 ح 2 ، التهذيب 2 : 220 / 868 ، الإستبصار 1 :
395 / 1507 ، الوسائل 5 : 144 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 1 .
( 4 ) مسائل علي بن جعفر : 168 / 281 ، 282 ، الوسائل 5 : 146 أبواب مكان
المصلي ب 17 ح 6
( 5 ) التهذيب 2 : 220 / 867 ، الإستبصار 1 : 395 / 1506 ، الوسائل 5 : 145
أبواب مكان المصلي ب 17 ح 4 .
( 6 ) الكافي 3 : 388 الصلاة ب 63 ح 5 ، الفقيه 1 : 157 / 729 ، التهذيب 2 :
220 / 865 ، الوسائل : 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 2 .