تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وتزول الكراهة بالكنس والنضح عند الخوف على المتاع ، لما مر .
وتكره أيضا في مرابض الخيل والبغال ، لموثقة سماعة ، المتقدمة . والحمير ، لمقطوعته المتضمنة لها أيضا ( 1 ) . والبقر والغنم ، للموثقة . وتنتفي الكراهة فيهما دون الثلاثة السابقة بالنضح إذا كان يابسا . وعليها يحمل ما أطلق نفي البأس في مربض الغنم مطلقا ، أو على خفة الكراهة .
ومنها : مساكن النمل ، وهي المعبر عنها في خبر ابن الفضل ( 2 ) : بقرى النمل ، وهي مجتمع ترابها حول جحرها . وتدل عليه أيضا المرويات في المحاسن وتفسير العياشي والعلل ( 3 ) . وعللها في الأخيرة بأنه : ( ربما آذاه فلا يتمكن من الصلاة ) . والمستفاد منه الكراهة في مقام قريب من مساكنها أيضا معرض لتأذي المصلي بالنمل .
ومنها : بطون الأودية ، للمروي في الفقيه المتقدم . وفي العلل : ( لا يصلى في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا بطون الأودية ) ( 4 ) . من غير فرق بين خوف هجوم السيل وأمنه ، للإطلاق . والتخصيص بالأول - لأنه العلة - ضعيف ، مع أنه علله في العلل بعلة أخرى . بل مطلق مجاري المياه ، لفتوى الأصحاب ، ومرسلة ابن الفضل السابقة . والمراد بها المواضع المعدة لجريانه وإن لم يكن فيها ماء ، كما هو مقتضى ما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 388 الصلاة ب 63 ح 3 ، الوسائل 5 : 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 3 . ( 2 ) راجع ص 427 . ( 3 ) المحاسن : 366 / 116 ، تفسير العياشي 2 : 286 ، العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عنه في البحار 80 : 327 / 29 . ( 4 ) العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عنه في البحار 80 : 327 / 29 .
مستند الشيعة — صفحة 432 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث