تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وإن كان فيه نظر ، لأن الموجود في نسختهما كما قيل ( 1 ) : موضع الصلاة ، بل عن الثانية التصريح باستثناء موضع السجود ( 2 ) ، فانحصر المخالف في الأول . ولعله لإطلاق الأخبار الأول . ويرد بتقييده بما مر من الإجماع والنبوي سيما مع معارضة الإطلاق لإطلاق الموثقين والصحيحين ، فلا يبقى إلا الأصل المندفع بما ذكر . والواجب طهارة قدر يجب السجود عليه ، فلو طهر هذا القدر ونجس الباقي من موضع مسجد الجبهة بنجاسة غير متعدية أو معفو عنها ، لم يضر . ثم إن كل ذلك إذا صلى على نفس الموضع النجس . ولو ستره بطاهر ، صحت صلاته ولو في مسجد الجبهة ، بلا خلاف ، وعن التحرير الإجماع عليه ( 3 ) . ويدل عليه الأصل ، والأخبار كصحيحتي ابن سنان ( 4 ) وعبد الله الحلبي ( 5 ) ، وروايتي محمد بن مصادف ( 6 ) ومسعدة بن صدقة ( 7 ) .
المسألة الرابعة : تكره الصلاة في مواضع : منها : الحمام ، ولا خلاف في مرجوحية الصلاة فيه ، للإجماع . ولمرسلة عبد الله بن ( الفضل ) : ( عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى
هامش
( 1 ) الحدائق 7 : 196 . ( 2 ) المعتبر 1 : 446 . ( 3 ! التحرير 1 : 32 . ( 4 ) التهذيب 3 : 260 / 730 ، الإستبصار 1 : 442 / 1703 ، الوسائل 5 : 210 ، أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 4 . ( 5 ) الفقيه 1 : 153 / 713 ، الوسائل 5 : 209 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 260 / 731 ، الإستبصار 1 : 441 / 1700 ( وفيهما محمد بن مضارب ) ، الوسائل 5 : 211 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 6 . ( 7 ) التهذيب 3 : 260 / 729 ، الإستبصار 1 : 441 / 1702 ، الوسائل 5 : 210 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 5 .
مستند الشيعة — صفحة 427 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث