تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : ( لا يصلى عليه ) الحديث ( 1 ) . وثانيتهما لابن بكير : عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها ؟ فقال : ( لا ) ( 2 ) . ومثله المروي في قرب الإسناد ( 3 ) ، ومفهوم صحيحتي زرارة الآتيتين . وللثاني : من صحيحة ابن محبوب : عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يجصص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب : ( إن الماء والنار قد طهراه ) الحديث ( 4 ) ، فإن الظاهر من التعليل أنه لولا التطهير لما جاز السجود ، والسجود يشمل جميع مواضع السجود السبعة . ويجاب عن الأول : بعدم دليل على إرادة النجاسة من الرجز ، فلعله العذاب أو الغضب . وعن الثاني : باحتمال إرادة مواضع السجود من المساجد ومواضع الجباه من مواضعه ، بل هو مقتضى الحقيقة ، فإن السجود وضع الجبهة . وعن الثالث - بعد تسليم النهي - : بوجوب حمله على الكراهة في الحمام ، للإجماع ، فكذا في غيره احترازا عن استعمال اللفظ في معنييه . مع أن نجاسة جميع مواضع المزابل والمجازر والحمامات غير معلومة ، فكما يمكن أن يكون علة النهي الاحتياط في موضع الصلاة يمكن كونها الاحتياط لموضع الجبهة . وعن الرابع : بنحو ذلك ، مع إمكان كون العلة التوقير والتعظيم .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الإستبصار 1 : 193 / 675 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4 . ( 2 ) التهذيب 2 : 369 / 1536 ، الإستبصار 1 : 393 / 1501 ، الوسائل 3 : 455 أبواب النجاسات ب 30 ح 6 . ( 3 ) قرب الإسناد : 171 / 628 ، البحار 80 : 285 / 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 330 الصلاة ب 27 ح 3 . الفقيه 1 : 175 / 829 ، التهذيب 2 : 28 / 235 9 ، الوسائل 5 : 358 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1 .