وصحيحة زرارة : عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة أيصلي عليها في
المحمل ؟ فقال : ( لا بأس ) ( 1 ) وقريبة منها رواية ابن أبي عمير ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن السيد فاعتبر طهارة مكان المصلي مطلقا ( 3 ) ، وعن
الحلبي فاعتبرها في المساجد السبعة ( 4 ) .
و - كما صرح به غير واحد - ( 5 ) لا حجة لها يعتد بها ، عدا ما يستدل به لهما
من قوله سبحانه : ( والرجز فاهجر ) ( 6 ) والنبوي : ( جنبوا مساجدكم
النجاسة ) ( 7 ) .
وللأول : من نهيه صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المجازر والمزابل
والحمامات ( 8 ) ، وأمره بإخراج النجاسة عن المساجد ( 9 ) ، وإنما هو لكونها مواضع
الصلاة .
والموثقتين :
إحداهما للساباطي : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره ولا تصيبه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 158 / 739 ، التهذيب 2 : 369 / 1537 ، الإستبصار 1 : 393 / 1499 ، الوسائل
3 : 454 أبواب النجاسات ب 30 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 2 : 370 / 1538 ، الإستبصار 1 : 393 / 1500 ، الوسائل 3 : 454 أبواب
النجاسات ب 30 ح 4 .
( 3 ) لم نعثر عليه في كتبه ونقله عنه في الذكرى : 150 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 140 .
( 5 ) منهم صاحب الرياض 1 : 139 ، وصاحب الحدائق 7 : 194 .
( 6 ) المدثر : 5 .
( 7 ) الذكرى : 157 وفيه : ولم أقف على إسناد هذا الحديث النبوي .
ورواه في الوسائل 5 : 229 أبواب أحكام المساجد ب 24 ح 2 عن جماعة من أصحابنا في كتب
الاستدلال .
( 8 ) سنن ابن ماجة 1 : 246 .
( 9 ) سنن ابن ماجة 1 : 250 .