تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
جماعة ( 1 ) ، وليس ببعيد . و : الحكم مختص بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية ، للأصل ، وعدم ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة .
المسألة الثالثة : المشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) ، بل قيل : لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا عمن يأتي ( 3 ) : عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة . وهو كذلك ، للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة والنصوص المستفيضة ، كصحاح علي : أولاها : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : ( نعم لا بأس ) ( 4 ) . وثانيتها : عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال : ( إذا يبست لا بأس ) ( 5 ) وقريبة منها موثقة الساباطي ( 6 ) . وثالثتها : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : ( نعم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 25 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 195 ، وصاحب الحدائق 7 : 190 ، وصاحب الرياض 1 : 139 . ( 2 ) منهم العلامة في المختلف : 86 ، والشهيد في الذكرى : 150 ، والمحقق السبزواري في الكفاية : 6 1 ، والعلامة المجلسي في البحار 80 : 285 ، وصاحب الحدائق 7 : 194 ، وصاحب الرياض 1 : 139 . ( 3 ) الرياض 1 : 139 . ( 4 ) التهذيب 1 : 273 / 803 ، التهذيب 2 : 373 / 1551 ، الإستبصار 1 : 193 / 676 ، الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 2 : 373 / 1553 ، قرب الإسناد : 212 / 830 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الإستبصار 1 : 193 / 675 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4 . ( 7 ) الفقيه 1 : 158 / 736 ، قرب الإسناد : 196 / 743 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 1 .