جماعة ( 1 ) ، وليس ببعيد .
و : الحكم مختص بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية ، للأصل ، وعدم
ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة .
المسألة الثالثة : المشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) ، بل قيل : لا يكاد يعرف فيه
خلاف إلا عمن يأتي ( 3 ) : عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة . وهو كذلك ،
للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة والنصوص المستفيضة ،
كصحاح علي :
أولاها : عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من
غير أن تغسل ؟ قال : ( نعم لا بأس ) ( 4 ) .
وثانيتها : عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها ؟ قال : ( إذا يبست
لا بأس ) ( 5 ) وقريبة منها موثقة الساباطي ( 6 ) .
وثالثتها : عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل
فيهما من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : ( نعم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 25 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 195 ، وصاحب
الحدائق 7 : 190 ، وصاحب الرياض 1 : 139 .
( 2 ) منهم العلامة في المختلف : 86 ، والشهيد في الذكرى : 150 ، والمحقق السبزواري في الكفاية :
6 1 ، والعلامة المجلسي في البحار 80 : 285 ، وصاحب الحدائق 7 : 194 ، وصاحب الرياض
1 : 139 .
( 3 ) الرياض 1 : 139 .
( 4 ) التهذيب 1 : 273 / 803 ، التهذيب 2 : 373 / 1551 ، الإستبصار 1 : 193 / 676 ، الوسائل
3 : 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 3 .
( 5 ) التهذيب 2 : 373 / 1553 ، قرب الإسناد : 212 / 830 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات
ب 30 ح 2 .
( 6 ) التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الإستبصار 1 : 193 / 675 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات
ب 29 ح 4 .
( 7 ) الفقيه 1 : 158 / 736 ، قرب الإسناد : 196 / 743 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات
ب 30 ح 1 .