جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة .
ويضعف : بإطلاق الفتاوى والنصوص كما صرح في روض الجنان ( 1 ) .
والتبادر ممنوع . وجواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة لأجل انتفاء حرمة
التصرف التي هي سبب بطلان الصلاة فيه حينئذ ، لبطلان التكليف بما لا يطاق ،
ومثله غير جار في المقام .
والتحقيق : لا تنافي بين الكراهة بمعنى المرجوحية الإضافية أو أقلية الثواب
- اللتين هما معناها في العبادات - وبين الاضطرار ، فالحق بقاء الكراهة معه أيضا .
نعم يشكل على القول بالحرمة .
ه : ولو ضاق المكان واتسع الزمان صلى الرجل ابتداء استحبابا ،
لصحيحة محمد ، المتقدمة ( 2 ) .
وتوهم اقتضائها الوجوب فاسد ، لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى ظاهر
صحيحة ابن أبي يعفور ، السابقة ( 3 ) .
وحملها على التقديم المكاني دون الفعلي - كما في المدارك والذخيرة ( 4 ) واستدلا
بها على جواز تقديم المرأة مكانا - باطل ، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة مع
تقدم المرأة مكانا ، فالقول بالوجوب - كما عن الشيخ ( 5 ) - ضيف .
هذأ إذا لم يختص المكان بها ، وإن اختص فلا أولوية للرجل في تقديمه إلا
أن تأذن له فيه .
وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا ؟ كل محتمل ، وبالأول صرح
هامش
( 1 ) روض الجنان : 227 .
( 2 ) في ص 414 .
( 3 ) في ص 414 .
( 4 ) المدارك 3 : 222 ، الذخيرة : 244 .
( 5 ) النهاية : 101 .