تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة . ويضعف : بإطلاق الفتاوى والنصوص كما صرح في روض الجنان ( 1 ) . والتبادر ممنوع . وجواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة لأجل انتفاء حرمة التصرف التي هي سبب بطلان الصلاة فيه حينئذ ، لبطلان التكليف بما لا يطاق ، ومثله غير جار في المقام . والتحقيق : لا تنافي بين الكراهة بمعنى المرجوحية الإضافية أو أقلية الثواب - اللتين هما معناها في العبادات - وبين الاضطرار ، فالحق بقاء الكراهة معه أيضا . نعم يشكل على القول بالحرمة .
ه‍ : ولو ضاق المكان واتسع الزمان صلى الرجل ابتداء استحبابا ، لصحيحة محمد ، المتقدمة ( 2 ) . وتوهم اقتضائها الوجوب فاسد ، لمكان الجملة الخبرية ، مضافا إلى ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور ، السابقة ( 3 ) . وحملها على التقديم المكاني دون الفعلي - كما في المدارك والذخيرة ( 4 ) واستدلا بها على جواز تقديم المرأة مكانا - باطل ، للإجماع على ثبوت المنع ولو كراهة مع تقدم المرأة مكانا ، فالقول بالوجوب - كما عن الشيخ ( 5 ) - ضيف . هذأ إذا لم يختص المكان بها ، وإن اختص فلا أولوية للرجل في تقديمه إلا أن تأذن له فيه . وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا ؟ كل محتمل ، وبالأول صرح
هامش
( 1 ) روض الجنان : 227 . ( 2 ) في ص 414 . ( 3 ) في ص 414 . ( 4 ) المدارك 3 : 222 ، الذخيرة : 244 . ( 5 ) النهاية : 101 .
مستند الشيعة — صفحة 421 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث