تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وروض الجنان في الأخيرين ( 1 ) وهما ضعيفان . والمعتبر في مبدأ البعد ومنتهاه الموقفان نفسهما ، لأنه المتبادر من النص والفتوى . واحتمال اعتبار المبدأ من موضع السجود حتى يصدق المقدار حالة السجود خلاف الظاهر ، سواء في ذلك المنحدر من المكان وغيره . ولو كان أحدهما في مكان مرتفع ، اعتبر محاذي موقفه ولا يعتبر الارتفاع . وكذا ينتفي المنع مطلقا بتأخر المرأة ولو قليلا ، لموثقة الساباطي ( 2 ) وغيرها .
ب : في اشتراط تعلق الحكم تحريما أو كراهة بصحة صلاة الأخرى لولا المحاذاة ، كما عن الفاضل والشهيد والمدارك ( 3 ) ، أو لا ، كما احتمله الشهيد الثاني ( 4 ) ، ونفى عنه البعد في الذخيرة ( 5 ) ، وجهان ، أوجههما : الثاني على ما اخترناه من كون العبادات أسامي للأعم . وانصراف المطلق إلى الكامل أو الغالب بدون بلوغ الكمال أو الغلبة بحيث يكون قرينة لإرادتهما ممنوع ، وهو في المورد غير متحقق . وعلى الأول فالمعتبر في رفع المنع العلم بالفساد قبل الشروع ، فلو علم بعده لم يؤثر في رفعه ، لأن التكليف على حسب علم المكلف . ج : مقتضى إطلاق كلام جماعة - كما قيل ( 6 ) - عدم الفرق بين اقتران الصلاتين أو سبق أحدها في بطلان صلاة كل منهما أو كراهتها .
هامش
( 1 ) روض الجنان : 225 . ( 2 ) المتقدمة في ص 414 . ( 3 ) العلامة في التذكرة 1 : 89 ، والقواعد 1 : 28 ، ونهاية الإحكام 1 : 349 ، والشهيد في البيان : 130 ، والذكرى : 150 ، والمدارك 3 : 224 . ( 4 ) روض الجنان : 226 . ( 5 ) الذخيرة : 244 . ( 6 ) الحدائق 7 : 187 .