تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
كانت حال سجودها مقارنة لحال ركوعه حتى لا يتمكن له النظر إليها حال السجود التي هي حالة الكشف غالبا . والحمل على إرادة كون موضع سجودها محاذيا لموضع ركوعه حتى يكون مقدما بهذا القدر خلاف الظاهر . وأما الكراهة : فللاحتراز عن مخالفة القائلين بالحرمة ، ورواية العلل المتقدمة ، بل سابقها على أن يكون معنى قوله : ( ولا تعيد ) أي مثل ذلك العمل ، وإن كان المراد : لا تعيد الصلاة لم تدل على المطلوب ، وسائر الروايات المتأخرة عنها فيما دون المقادير المذكورة . وصحيحة ابن أبي يعفور : أصلي والمرأة إلى جنبي تصلي ، فقال : ( لا ، إلا أن تتقدم هي أو أنت ) الحديث ( 1 ) . على أن يكون المراد التقدم في الصلاة دون الموقف ، وإلا فيتعارض الصدر والذيل بضميمة الإجماع المركب ، بل يكون دليلا على مطلق الجواز بالتقريب المقدم . وصحيحة محمد : عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال : ( لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا صلى صلت المرأة ) ( 2 ) . وقريبة منها رواية أبي بصير ( 3 ) . وصحيحة إدريس القمي : عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا ، فقال : ( إن كانت قاعدة فلا تضره ، وإن كانت تصلي فلا ) ( 4 ) . وموثقة الساباطي : عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟ قال : ( لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، فإن كانت عن يمينه أو عن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس وإن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 231 / 909 ، الوسائل 5 : 124 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 5 . ( 2 ) الكافي 3 : 298 الصلاة ب 15 ح 4 ، التهذيب 2 : 231 / 907 ، الإستبصار 1 : 399 / 1522 ، الوسائل 5 : 131 أبواب مكان المصلي ب 10 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 403 / 1404 ، الوسائل 5 : 132 أبواب مكان المصلي ب 10 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 298 الصلاة ب 15 ح 5 ، التهذيب 2 : 1 23 / 910 ، الوسائل 5 : 121 أبواب مكان المصلي ب 4 ح 1 .