المسألة الثانية : في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدمها
مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبية أو محرما ، أقوال :
الأول : الجواز مع الكراهة ، ذهب إليه السيد ( 1 ) ، والحلي وفخر
المحققين ( 2 ) ، ومعظم المتأخرين ( 3 ) ، بل ادعي إجماعهم عليه ( 4 ) ، ويحتمله كلام
الشيخ في الاستبصار ( 5 ) .
والثاني : الحرمة ، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة ( 6 ) ، بل كما قيل : أكثر
القدماء ( 7 ) ، وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه ( 8 ) .
الثالث : المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع ، نقل عن الجعفي ( 9 ) .
وظاهر المحقق في النافع ( 10 ) ، والصيمري ( 11 ) ، والمقداد ( 12 ) : التردد .
والأقرب الأول .
أما الجواز : فللأصل ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة بعدم المنع .
هامش
( 1 ) حكاه عن مصباحه في السرائر 1 : 267 .
( 2 ) السرائر 1 : 267 ، الإيضاح 1 : 88 .
( 3 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 71 ، والمعتبر 2 : 110 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 349 ،
والقواعد 1 : 28 ، والتحرير 1 : 33 ، والشهيد في الذكرى : 150 ، والبيان : 130 ، والدروس
1 : 153 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 120 ، وصاحب المدارك 3 : 221 .
( 4 ) الرياض 1 : 138 .
( 5 ) الإستبصار 1 : 398 .
( 6 ) المفيد في المقنعة : 152 ، الطوسي في النهاية : 100 ، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي ، ابن
حمزة في الوسيلة : 89 .
( 7 ) الرياض 1 : 138 .
( 8 ) الخلاف 1 : 423 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 .
( 9 ) حكاه عنه في الذكرى : 150 .
( 10 ) النافع : 26 .
( 11 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 138 .
( 12 ) التنقيح 1 : 185 .