تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
كانت تصيب ثوبه ) الحديث ( 1 ) . والاستدلال بهذه الروايات الخمس وما يقربها على المنع والتحريم غير جيد ، لعدم دلالة الجملة الخبرية الواقعة في مقام الإنشاء على الأزيد من الرجحان فعلا أو تركا . والروايات المصرحة بأنه لا ينبغي أن تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره كصحيحة زرارة ( 2 ) ، وأن يصلي كل منهما في زاوية بيت إلا أن يكون بينهما ستر كالمروي في مستطرفات السرائر ( 3 ) وصحيحة محمد ( 4 ) على بعض النسخ . وإثبات المنع بها - كبعضهم - غير صحيح أيضا ، إذ لو لم نقل بظهور : ( لا ينبغي ) في الكراهة فلا شك في عدم إفادته الحرمة . احتج الثاني : باستصحاب الشغل ، والإجماع المنقول ، وكثير من الروايات المتقدمة . وبصحيحة محمد : في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : ( إذا كان بينهما حاجز فلا بأس ) ( 5 ) . ورواية البصري : عن الرجل يصلي والمرأة بحذائه يمنة أو يسرة ، قال : ( لا بأس به إذا كانت لا تصلي ) ( 6 ) . وتتمة موثقة الساباطي المتقدمة وهي قوله : ( وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 231 / 911 ، الوسائل 5 : 128 أبواب مكان المصلي ب 7 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 379 / 1582 ، الإستبصار 1 : 399 / 1525 ، الوسائل 5 : 127 أبواب مكان المصلي ب 6 ح 2 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 7 / 27 ، الوسائل 5 : 130 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 2 : 230 / 905 ، الوسائل 5 : 123 أبواب مكان المصلي ب 5 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 2 : 379 / 1580 ، الوسائل 5 : 129 أبواب مكان المصلي ب 8 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 298 الصلاة ب 15 ح 2 ، الوسائل 5 : 121 أبواب مكان المصلي ب 4 ح 2 .