تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
الخوانساري في حواشيه على الروضة ، ومثل له بعمامة على رأسه ( 1 ) . وفيه نظر ، لنزولها وصعودها وتقدمها وتأخرها بالركوع والسجود والقيام والقعود وإن كان مع الرأس ، وهو أيضا تصرف في المغصوب ونقل له من مكان إلى آخر . نعم ، لو مثل له بعمامة كان في الرأس ثم نزعها قبل الركوع ، كان صحيحا . وأما الفرق بين الساتر وغيره - كالمعتبر والذكرى والمدارك وروض الجنان - ( 2 ) فهو مبني على الاقتصار على الدليل الثاني ، وقد عرفت الحال فيه . فروع :
أ : ما سبق إنما كان مع العلم بالغصبية . وأما مع الجهل بها فلا تبطل الصلاة ؟ لأنه إنما كان من جهة الإجماع والنهي ، ولا إجماع في حق الجاهل ، بل هو محكي ( 3 ) بل محقق على خلافه ، ولا نهي مع الجهل ، لاشتراط التكليف بالعلم خصوصا في مثل المقام المتواتر فيه الأخبار الدالة على أن كل شئ فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام ( 4 ) .
ومثل الجاهل الناسي للغصبية ، كما مرح به جماعة ( 5 ) ، لما ذكر . خلافا للقواعد والتذكرة ، فيعيد مطلقا ( 6 ) ، لأنه مفرط ، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار ، ولأنه لما علم كان حكمه المنع عن الصلاة فالأصل بقاؤه .
هامش
( 1 ) الحواشي على شرح اللمعة : 185 . ( 2 ) المعتبر 2 : 92 ، الذكرى : 146 ، المدارك 3 : 182 ، روض الجنان : 204 . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 128 . ( 4 ) انظر الوسائل 17 : 87 أبواب ما يكتسب به ب 4 . ( 5 ) منهم الحلي في السرائر 1 : 270 ، والعلامة في المنتهى 1 : 230 ، والشهيد في البيان : 121 والكركي في جامع المقاصد 2 : 89 . ( 6 ) القواعد 1 : 27 ، التذكرة 1 : 96 .