تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وفيه تأمل ، لأن الكعبين داخلان في ظهر القدمين ، لأنهما قبتاهما ، فلا يكون المسؤول عنه ساترا لظهر القدم . بل قد يجعل ذلك مؤيدا للقول الآخر ، لإشعاره بالمنع فيما يغطي الكعبين ، وهو أيضا غير جيد . نعم ، لو جعلنا الكعبين مفصلي الساقين والقدم لكان يصلح دليلا للمختار ، وكذا إن كان مراد المخالف ستر شئ من ظهر القدم . وخلافا لظاهر الحلي ( 1 ) ، والمحقق في كتبه الثلاثة ( 2 ) ، والتذكرة والقواعد والإرشاد واللمعة والدروس والبيان ( 3 ) ، فمنعوا عن الصلاة فيه مطلقا ، لعدم صلاة الحجج فيه ، وضعفه ظاهر . وللشهرة المحققة والمحكية . وفيه : أنها لو سلمت فإنما هي في الشمشك ( 4 ) والنعل السندي اللذين هما المصرح بهما في كلام القدماء دون المطلق . وكون المنع عنهما لسترهما ظهر القدم ممنوع ، بل يمكن أن يكون لعدم إمكان الاعتماد معهما على الرجلين ، أو على إبهامهما عند السجود كما قيل ( 5 ) ، أو لوجه آخر لم نعلمه . وحكاية الشهرة معارضة بحكاية الشهرة المتأخرة وتحققها على الجواز . وللمحكي عن المقنعة والنهاية والمهذب والجامع والمراسم ( 6 ) ، فمنعوا عن الصلاة في الشمشك والنعل السندي خاصة ، لما ذكر مع ضعفه ، ولما في الوسيلة
هامش
( 1 ) السرائر : 263 . ( 2 ) المعتبر 2 : 93 ، الشرائع 1 : 69 ، المختمر النافع ع : 25 . ( 3 ) التذكرة 1 : 98 ، القواعد 1 : 28 ، الإرشاد 1 : 247 ، اللمعة ( الروضة 1 ) : 207 ، الدروس 1 : 151 ، البيان : 121 . ( 4 ) بضم الأولين وكسر ثالثه . منه رحمه الله تعالى . ( 5 ) انظر كشف اللثام 1 : 191 . ( 6 ) المقنعة : 153 ، النهاية : 98 ، المهذب 1 : 75 ، الجامع للشرائع : 66 ، المراسم : 65 .