تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
المنع والبطلان .
ه‍ : لو غصب شيئا ولم يستصحبه ، لا تبطل صلاته ولو في سعة الوقت . ومن تمسك في المقام بالنهي عن الضد يقول بالبطلان . و : لا يتفاوت الحال في البطلان فيما يبطل بين ما إذا تمكن من الرد وعدمه ، للنهي عن التصرف على الحالين . نعم ، لو استصحبه محافظة له حتى يتمكن من الرد فالظاهر عدم البطلان ، لعدم النهي عن هذا التصرف ، إذ لو نهي عنه فإما يؤمر بالرد حينئذ ، وهو تكليف بغير المقدور - والقول بأنه جائز إذا كان السبب فيه هو المكلف نفسه واه جدا - أو بتركه وعدم حفظه ، وهو أيضا باطل قطعا ، أو بتصرف آخر غير هذا التصرف ، وهو ترجيح بلا مرجح . تتميم فيه مسألتان :
المسألة الأولى : جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم مع شئ من الساق ولو قليلا مجمع عليه ، وبدونه أصح القولين ، وفاقا للمبسوط والوسيلة والإصباح والمنتهى والتحرير والروضة والجعفرية وشرح القواعد والمدارك ( 1 ) ، بل أكثر متأخري المتأخرين ، بل المتأخرين كما قيل ( 2 ) ، للأصل . وقد يستدل ( 3 ) أيضا بالتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ : هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : ( جائز ) ( 4 ) والبطيط كما في القاموس : رأس الخف بلا ساق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 83 ، الوسيلة : 88 ، المنتهى 1 : 30 ، التحرير 1 : 30 ، الروضة 1 : 207 ، الجعفرية ( رسائل الكركي 1 ) : 102 ، جامع المقاصد 2 : 106 ، المدارك 3 : 184 . ( 2 ) انظر : المدارك 3 : 184 ، والذخيرة : 235 ، والحدائق 7 : 160 ، والرياض 1 : 129 . ( 3 ) كما في الحدائق 7 : 161 . ( 4 ) الإحتجاج : 484 ، الغيبة : 234 . ( 5 ) القاموس المحيط 2 : 363 .