المنع والبطلان .
ه : لو غصب شيئا ولم يستصحبه ، لا تبطل صلاته ولو في سعة الوقت .
ومن تمسك في المقام بالنهي عن الضد يقول بالبطلان .
و : لا يتفاوت الحال في البطلان فيما يبطل بين ما إذا تمكن من الرد وعدمه ،
للنهي عن التصرف على الحالين .
نعم ، لو استصحبه محافظة له حتى يتمكن من الرد فالظاهر عدم البطلان ،
لعدم النهي عن هذا التصرف ، إذ لو نهي عنه فإما يؤمر بالرد حينئذ ، وهو تكليف
بغير المقدور - والقول بأنه جائز إذا كان السبب فيه هو المكلف نفسه واه جدا - أو
بتركه وعدم حفظه ، وهو أيضا باطل قطعا ، أو بتصرف آخر غير هذا التصرف ،
وهو ترجيح بلا مرجح .
تتميم فيه مسألتان :
المسألة الأولى : جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم مع شئ من الساق ولو
قليلا مجمع عليه ، وبدونه أصح القولين ، وفاقا للمبسوط والوسيلة والإصباح
والمنتهى والتحرير والروضة والجعفرية وشرح القواعد والمدارك ( 1 ) ، بل أكثر
متأخري المتأخرين ، بل المتأخرين كما قيل ( 2 ) ، للأصل .
وقد يستدل ( 3 ) أيضا بالتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ :
هل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز ؟ فكتب
في الجواب : ( جائز ) ( 4 ) والبطيط كما في القاموس : رأس الخف بلا ساق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 83 ، الوسيلة : 88 ، المنتهى 1 : 30 ، التحرير 1 : 30 ، الروضة 1 : 207 ،
الجعفرية ( رسائل الكركي 1 ) : 102 ، جامع المقاصد 2 : 106 ، المدارك 3 : 184 .
( 2 ) انظر : المدارك 3 : 184 ، والذخيرة : 235 ، والحدائق 7 : 160 ، والرياض 1 : 129 .
( 3 ) كما في الحدائق 7 : 161 .
( 4 ) الإحتجاج : 484 ، الغيبة : 234 .
( 5 ) القاموس المحيط 2 : 363 .