تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وعن أبي الصلاح الكراهة مطلقا ( 1 ) .
والحق - كما هو مقتضى روايات الخصال والنميري والساباطي - البطلان في الخاتم بخصوصه ، وفي سائر ما تحقق صدق الصلاة فيه ، وقد عرفت مواقع الصدق في الحرير . والاستدلال للبطلان : بأن الصلاة فيه استعماله وهو محرم ، وبالأمر بالنزع الموجب للنهي عن ضده ، ضعيف . أما الأول : فلمنع حرمة مطلق استعماله . وأما الثاني : فلما مر في الحرير ، ويأتي في المغصوب . ثم الظاهر أن حكم المنسوج من المموه بالذهب حكم الذهب ، لأن ماء الذهب ذهب ، فيصدق لبس الذهب والصلاة فيه فيما يصدق على المنسوج من الذهب ، فتأمل . وأما الخاتم المموه : فالظاهر فيه عدم التحريم ، لأن المركب من الذهب وغيره ليس بذهب .
السادس : أن لا يكون مغصوبا ، فلا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب في الجملة .
وتحقيقه : أنه يحرم لبس الثوب المغصوب مع العلم بالغصبية بإجماع العلماء المحقق ، والمصرح به في الناصريات والغنية ( 2 ) ، واللوامع ، والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام وشرح القواعد والذكرى وروض الجنان ( 3 ) والمعتمد ، وغيرها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 140 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 195 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ( 3 ) المنتهى 1 : 229 ، التذكرة 1 : 96 ، التحرير 1 : 30 ، نهاية الإحكام 1 : 378 ، جامع المقاصد 2 : 87 ، الذكرى : ، 146 ، روض الجنان : 204 . ( 4 ) كما في كشف اللثام 1 : 186 ، والحدائق 7 : 103 .
مستند الشيعة — صفحة 360 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث