الرجال لبسه والصلاة فيه ) ( 1 ) .
وموثقة الساباطي : ( لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ) ( 2 ) .
وفحوى المستفيضة الناهية عن التختم بالذهب والصلاة فيه ، كالمرويين في
الفقيه والعلل : ( فلا تتختم بخاتم الذهب ) ( 3 ) .
والمروي في الخصال : ( ويجوز أن تتختم - أي المرأة - بالذهب وتصلي فيه ،
وحرم ذلك على الرجال ) ( 4 ) .
والمرويين في قرب الإسناد :
أحدهما : ( إياك أن تتختم بالذهب ) ( 5 ) .
والثاني : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع ، عن التختم
بالذهب ) ( 6 ) .
وفي كتاب المسائل : عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟ قال :
( لا ) ( 7 ) .
ورواية الجراح : ( لا تجعل في يدك خاتما من ذهب ) ( 8 ) .
والتحريم كما ترى مخصوص باللبس وبالرجال ، فلا يحرم ما ليس بلبس أو
لا يعلم صدقه عليه . ويتفرع عليه جواز افتراشه واستصحابه وجعله على اللباس
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 227 / 894 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 2 : 372 / 1548 ، علل الشرائع : 348 / 1 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 164 / 774 ، علل الشرائع : 348 / 3 ، الوسائل 4 : 414 أبواب لباس المصلي ب 30
ح 6 .
( 4 ) الخصال : 588 / 12 ، الوسائل 4 : 380 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 6 .
( 5 ) قرب الإسناد 98 / 333 ، الوسائل 4 : 416 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 11 .
( 6 ) قرب الإسناد 71 / 228 ، الوسائل 4 : 415 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 9 .
( 7 ) مسائل علي بن جعفر : 162 / 251 ، الوسائل 4 : 415 ، أبواب لباس
المصلي ب 30 ح 10 .
( 8 ) الكافي 6 : 469 الزي والتجمل ب 21 ح 7 ، الوسائل 4 : 413 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 2 .