تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
فيتفرع على الأول : جواز الافتراش والقيام والاتكاء والنوم والتوسد والالتحاف والتدثر والتعمم والتردي والتمنطق ، وجعل الحرير في الثوب أو عليه كالأزرار والكف واللبنة والعلم والوصلة . وأما يدل على عدم جواز بعض ذلك فمنحصر في موثقة إسماعيل ، ورواية قرب الإسناد ( 1 ) ، والأولى مجملة ، ومع ذلك البأس الثابت في مفهومه نكرة في سياق الإثبات فلا يفيد ، والثانية ضعيفة ففي غير مقام الانجبار غير مفيدة . وعليه وعلى الثاني جواز الحشو بالإبريسم ، لعدم صدق الثوب عليه بل الحرير ، لاشتراط النسج فيه لغة وعرفا . وعلى الثالث جواز لبس غير المحض ، سواء كان الخليط قليلا أم كثيرا ، وسواء كان الخلط بالمزج أو الضم ، كما في المرقع الذي بعض رقاعه حرير أو ثوب بعض أجزائه كذلك ، وسواء كان الضم بالوصل بالخياطة أو النساجة ما لم يكن الجزء الحريري بحيث يصدق عليه فقط أيضا اللبس . ولا يتوهم أن مقتضى مفهوم الموثقة اشتراط الخلط وهو غير متحقق بدون المزج في السدي أو اللحمة ، وكذا مقتضى رواية زرارة : اشتراط كون السدي أو اللحمة غير الحرير ( 2 ) ، وهو في غير المزج غير متحقق ، لمنع اشتراط تحقق الخلط في الثوب بما ذكره ، بل يتحقق فيه بجميع ما ذكرناه ، وغايته الشك الموجب للرجوع إلى الأصل . وأما رواية زرارة فلا تدل إلا على وجوب كون بعض السدي أو اللحمة كذلك إجماعا ، وهو متحقق على جميع التقادير الذي ذكرناه . وعلى الرابع جواز لبس الخنثى والصبي . واللازم في الحكم بعدم الجواز في الثاني أيضا أمور أربعة : الثاني ، والثالث ،
هامش
( 1 ) المتقدمتين في ص 352 . ( 2 ) راجع ص 343 .