خلافا للمحكي عن السيد في بعض مسائله ( 1 ) ، والقاضي ( 2 ) ، وإن كان في
دلالة كلام الأخير عليه خفاء ، للعمومات .
وموثقة الساباطي ، المتقدمة ( 3 ) .
ومفهوم موثقة إسماعيل : في الثوب يكون فيه الحرير ، قال : ( إن كان فيه
خلط فلا بأس ) ( 4 ) .
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن الرجل هل يصلح له الطيلسان فيه
الديباج والبركان ( 5 ) عليه حرير ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) .
وللاحتياط في الدين وتحصيل اليقين .
ويضعف الأول : بوجوب تقديم الخاص عليه .
والثاني : بعدم دلالته على الكف ولا على الحرمة ، مع أنه مع الدلالتين
يعارض الروايتين ( 7 ) فيتساقطان من البين .
والثالث : بأنه أعم مما مر أيضا فيخصص ، مع أن دلالته موقوفة على إرجاع
المجرور الثاني إلى الحرير ، وهو غير معلوم ، لجواز إرجاعه إلى الثوب ، ويؤكده
منافاة الخلط مع الحرير ، فلا وجه للشرط ، ولذا استدل به بعض مشايخنا المحققين على القول الأول ( 8 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المدارك 3 : 181 ، والرياض 1 : 127 .
( 2 ) المهذب 1 : 70 .
( 3 ) في ص 346 .
( 4 ) الكافي 6 : 455 ، الزي والتجمل ب 11 ح 14 ، الوسائل 4 : 374 أبواب لباس المصلي ب 13
ح 4 .
( 5 ) البركان : الكساء الأسود . منه رحمه الله تعالى .
( 6 ) قرب الإسناد : 282 / 1117 ، مسائل علي بن جعفر : 137 / 146 ، الوسائل 4 : 1 37 أبواب
لباس المصلي ب 11 ح 12 وفيه : . . . الديباج والقز كان عليه حرير ؟ قال : ( لا بأس ) .
( 7 ) أي : روايتي يوسف بن محمد ويوسف بن إبراهيم . منه رحمه الله تعالى .
( 8 ) كما في شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني ( المخطوط ) .