تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
والرابع : بأنه ضعيف غير صالح للحجية في غير مقام الانجبار . والأخيران بمنع الوجوب ، وحصول اليقين اللازم تحصيله . ثم المقدر عند جماعة ( 1 ) في الكف المجوز ما قدره النبوي من الأربع أصابع بل ادعى بعض متأخري المتأخرين ظاهر اتفاقهم على حرمة الزائد ( 2 ) ، اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقن ، واقتفاء للنبوي المنجبر ضعفه بالعمل ، واتباعا لما يشهد به العرف والعادة . والأول كان حسنا لو شمل دليل المنع له ، والثاني لو ثبت الانجبار في التقدير أيضا ، والثالث لو سلمت شهادة العرف بذلك ، سيما مع جعل الأصابع مضمومة . والكل في حيز المنع . ودعوى الاتفاق على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامي ممنوعة ، كيف ؟ ! وكلام الأكثر خال عن التقدير ، بل الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية ( 3 ) ، والفاضلان في المعتبر والنافع والتذكرة والمنتهى ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) ، والشهيد في الدروس والبيان ( 6 ) : أطلقوا . فالظاهر الحوالة إلى العرف والتجويز فيما يسمى كفا عرفا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن القدر المذكور .
الثامنة : لا ينبغي الريب في جواز اللبنة من الحرير للأصل ، والنبوي ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) منهم الكركي في جامع المقاصد 2 : 86 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، والروضة البهية 1 : 206 ، وصاحب المدارك 3 : 180 ، وصاحب الرياض 1 : 127 . ( 2 ) كما في الذخيرة : 228 ، والحواشي على شرح اللمعة : 196 . ( 3 ) النهاية : 96 . ( 4 ) المعتبر 2 : 90 ، المختصر النافع : 24 ، التذكرة 1 : 96 ، المنتهى 1 : 229 . ( 5 ) كالقواعد 1 : 27 ، وا لتحرير 1 : 30 . ( 6 ) الدروس 1 : 150 ، البيان : 120 . ( 7 ) المتقدم في ص 351 .