تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
مجمع عليه كما يظهر من عدم نقلهم الخلاف في المسألة أصلا مع أنه طريقتهم . وكيف كان فلا ريب فيه ، للأصل السالم عن المعارض حيث إن النهي إنما ورد عن لبس الحرير أو لباسه أو لبس الثوب الحرير ، وصدق شئ منها على المورد غير معلوم إن لم نقل بكون عدمه معلوما ، كصدق الصلاة في الحرير ، فإن ذلك صلاة في ثوب فيه الحرير لا الحرير ، وإرادة معنى يشمله من الظرفية المجازية غير معلومة . وللعاميين المنجبرين : أحدهما : ( نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ) ( 1 ) . وآخر : ( كان للنبي جبة كسراوية لها لبنة ديباج وفرجاه مكفوفان بالديباج ) ( 2 ) . ويؤيده بل يدل عليه روايتا يوسف ، المتقدمتان ( 3 ) المصححتان عن صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه . وعدم ذكر الصلاة فيهما غير ضائر ، لكفاية الشمول الإطلاقي ، ونفي جميع أفراد البأس في إحداهما الشامل لحرمة الصلاة أيضا . وقد يستدل برواية الجراح أيضا ( 4 ) . وهو غير جيد ، لأعمية الكراهة عن الحرمة لغة ، إلا أن يقال بظهورها في المعنى المصطلح هنا ، إذ لا يتعارف التعبير عن الحرام بمثل ذلك .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 3 : 1643 / 15 . ( 2 ) صحيح مسلم 3 : 1641 / 10 ، واللبنة هي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة - النهاية لابن الأثير 4 : 230 . ( 3 ) في ص 343 و 347 . ( 4 ) الكافي 3 : 03 4 الصلاة ب 5 6 ح 27 وج 6 : 454 الزي والتجمل ب 11 ح 6 ، التهذيب 2 : 364 / 1510 ، الوسائل 4 : 370 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 9 ، واستدل بها في الذكرى : 145 ، كشف اللثام 1 : 168 .