مسمع ( 1 ) .
وعن المبسوط ( 2 ) ، والوسيلة ( 3 ) ، والمعتبر ( 4 ) ، وفي النافع ( 5 ) : المنع عن غير
الأول . وعن الصيمري التردد ( 6 ) .
لعموم بعض النصوص بالمنع كالنبوي المتقدم ( 7 ) ، والرضوي ، وهو قوله
مشيرا إلى نحو الحرير والذهب : ( ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح
لبسه ) ( 8 ) .
وهما ضعيفان ، مع أن الأول غير دال ، لعدم تعلق التحرير بالأعيان إلا
باعتبار منفعة منها ، ولعدم تعينها ينصرف إلى المتعارف وهو هنا اللبس قطعا .
ومنه يظهر الخدش فيما كان إطلاقه كذلك .
مع أنه على فرض الدلالة يكون أعم مما مر فيخصص به . والجمع بحمل
الحرير والديباج على الممتزج وإن أمكن ، لكن التخصيص إما مقدم على المجاز
فيقدم ، أو مساو معه فيتوقف ويرجع إلى الأصل .
ومما ذكر ظهر حكم التوسد وأنه يجوز ، وكذا الالتحاف كما ذكره جماعة ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 172 / 809 ، الوسائل 4 : 378 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 2 .
( 2 ) لم نعثر عليه فيه ، وحكاه في كشف اللثام 1 : 186 .
( 3 ) الوسيلة : 367 .
( 4 ) المعتبر 2 : 89 قال : فيه تردد .
( 5 ) المختصر النافع : 24 .
( 6 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 127 .
( 7 ) في ص 344 .
( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 158 وفيه : إلا ما لا يصلح لبسه ، مستدرك
الوسائل 3 : 218 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 2 .
( 9 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، والروض 1 : 206 ، وصاحب
المدارك 3 : 180 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 228 ، وصاحب الرياض 1 : 127 .