تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
مسمع ( 1 ) . وعن المبسوط ( 2 ) ، والوسيلة ( 3 ) ، والمعتبر ( 4 ) ، وفي النافع ( 5 ) : المنع عن غير الأول . وعن الصيمري التردد ( 6 ) . لعموم بعض النصوص بالمنع كالنبوي المتقدم ( 7 ) ، والرضوي ، وهو قوله مشيرا إلى نحو الحرير والذهب : ( ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه ) ( 8 ) . وهما ضعيفان ، مع أن الأول غير دال ، لعدم تعلق التحرير بالأعيان إلا باعتبار منفعة منها ، ولعدم تعينها ينصرف إلى المتعارف وهو هنا اللبس قطعا . ومنه يظهر الخدش فيما كان إطلاقه كذلك . مع أنه على فرض الدلالة يكون أعم مما مر فيخصص به . والجمع بحمل الحرير والديباج على الممتزج وإن أمكن ، لكن التخصيص إما مقدم على المجاز فيقدم ، أو مساو معه فيتوقف ويرجع إلى الأصل . ومما ذكر ظهر حكم التوسد وأنه يجوز ، وكذا الالتحاف كما ذكره جماعة ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 172 / 809 ، الوسائل 4 : 378 أبواب لباس المصلي ب 15 ح 2 . ( 2 ) لم نعثر عليه فيه ، وحكاه في كشف اللثام 1 : 186 . ( 3 ) الوسيلة : 367 . ( 4 ) المعتبر 2 : 89 قال : فيه تردد . ( 5 ) المختصر النافع : 24 . ( 6 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 127 . ( 7 ) في ص 344 . ( 8 ) فقه الرضا عليه السلام : 158 وفيه : إلا ما لا يصلح لبسه ، مستدرك الوسائل 3 : 218 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 2 . ( 9 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 23 ، والروض 1 : 206 ، وصاحب المدارك 3 : 180 ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : 228 ، وصاحب الرياض 1 : 127 .
مستند الشيعة — صفحة 349 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث