الحرير ( 1 ) ، وفيه تأمل .
ومنه يظهر التأمل في النسبة إلى بعض آخر ممن ذكر أيضا .
وكيف كان ، فدليله : الاحتياط في الدين ، وتحصيل اليقين ، وعمومات
المنع ، وعدم جواز الصلاة في الحرير - والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلية
الحرمة ضعيف ، فإن المتبادر من عدم الحلية هو الحرمة - والرضوي المتقدم ( 2 ) ،
وصحيحتا الصهباني ، السابقتان ( 3 ) ، وموثقة الساباطي : عن الثوب يكون علمه
ديباجا ، قال : ( لا يصلى فيه ) ( 4 ) .
والجواز ، وهو للمبسوط ( 5 ) ، والحلي والحلبي ( 6 ) ، والمعتبر والشرائع والنافع
والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى ( 7 ) ،
وبعض مشايخنا ( 8 ) ، وجعله في التنقيح : الأظهر بين الأصحاب ( 9 ) ، وفي الوافي :
أشهر فتوى بينهم ( 10 ) ، وفي الذخيرة والبحار والحدائق ( 11 ) ، وغيرها ( 12 ) : المشهور .
مطلقا ، وفي المعتمد : بين المتأخرين .
هامش
( 1 ) انظر اللمعة ( الروضة 1 ) : 206 ، القواعد 1 : 27 .
( 2 ) في ص 328 .
( 3 ) راجع ص 310 و 336 .
( 4 ) التهذيب 2 : 372 / 1548 ، الوسائل 4 : 369 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 8 .
( 5 ) المبسوط 1 : 83 و 84 .
( 6 ) الحلي في السرائر 1 : 269 ، الحلبي في الكافي : 140 .
( 7 ) المعتبر 2 : 89 ، الشرائع 1 : 69 ، المختصر النافع : 24 ، الإرشاد 1 : 246 ، التذكرة 1 : 95 ،
الدروس 1 : 150 ، روض الجنان : 207 ، الروضة البهية 1 : 206 ، الذكرى : 145 .
( 8 ) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية : 103 .
( 9 ) التنقيح الرائع 1 : 181 .
( 10 ) الوافي 7 : 425 .
( 11 ) الذخيرة : 227 البحار 80 : 241 ، الحدائق 7 : 97 .
( 12 ) كالمفاتيح 1 : 110 .