للأصل ، ورواية الحلبي : ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس
بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل
ويصلى فيه ) ( 1 ) .
ورواية يوسف بن محمد ، المتقدمة ( 2 ) .
ورواية يوسف بن إبراهيم ، ( لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره
ولا علمه ) ( 3 ) .
وضعف تلك الأخبار لو سلم لكان منجبرا بالشهرة ولو محكية .
ولا تضرها معارضة ما مر ، لعدم دلالة الأخيرين منه على الحرمة ، مضافا
إلى ضعف الرضوي الخالي عن الجابر ، وعموم البواقي بالنسبة إليها .
وابتناء الصحيحتين على السؤال عن القلنسوة لا يجعل عموم الجواب فيهما
خاصا .
بل قد يناقش في شمول عمومهما وسائر العمومات أيضا من جهة أن الوارد
فيها النهي عن الصلاة في الحرير أو الثوب الإبريسم ، والحرير أيضا هو الثوب
الكذائي كما يدل عليه كلام أهل اللغة . وصدق الثوب على أمثال ما نحن فيه محل
كلام .
ويشهد لذلك استدلال مثل الشيخ في الجواز بالأصل ( 4 ) ، مع اطلاعهم
على العمومات قطعا .
ثم على تسليم خصوص الصحيحتين يجب تقديم رواية الحلبي عليهما ،
لمخالفته العامة ، حيث تدل على الفرق بين ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز ، وهو
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 357 / 1478 ، الوسائل 4 : 376 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 2 .
( 2 ) في ص 343 .
( 3 ) الكافي 6 : 451 الزي والتجمل ب 9 ح 5 ، الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 1 .
( 4 ) في الخلاف 1 : 480 .