تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
للأصل ، ورواية الحلبي : ( كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه ) ( 1 ) . ورواية يوسف بن محمد ، المتقدمة ( 2 ) . ورواية يوسف بن إبراهيم ، ( لا يكره أن يكون سدى الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه ) ( 3 ) . وضعف تلك الأخبار لو سلم لكان منجبرا بالشهرة ولو محكية . ولا تضرها معارضة ما مر ، لعدم دلالة الأخيرين منه على الحرمة ، مضافا إلى ضعف الرضوي الخالي عن الجابر ، وعموم البواقي بالنسبة إليها . وابتناء الصحيحتين على السؤال عن القلنسوة لا يجعل عموم الجواب فيهما خاصا . بل قد يناقش في شمول عمومهما وسائر العمومات أيضا من جهة أن الوارد فيها النهي عن الصلاة في الحرير أو الثوب الإبريسم ، والحرير أيضا هو الثوب الكذائي كما يدل عليه كلام أهل اللغة . وصدق الثوب على أمثال ما نحن فيه محل كلام . ويشهد لذلك استدلال مثل الشيخ في الجواز بالأصل ( 4 ) ، مع اطلاعهم على العمومات قطعا . ثم على تسليم خصوص الصحيحتين يجب تقديم رواية الحلبي عليهما ، لمخالفته العامة ، حيث تدل على الفرق بين ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز ، وهو
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 357 / 1478 ، الوسائل 4 : 376 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 2 . ( 2 ) في ص 343 . ( 3 ) الكافي 6 : 451 الزي والتجمل ب 9 ح 5 ، الوسائل 4 : 379 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 1 . ( 4 ) في الخلاف 1 : 480 .