للشهرة العظيمة ، بل كما عرفت الإجماع ، مع أنه مع التكافؤ يرجع إلى الأصل وهو أيضا مع الجواز .
والثانيان : بعدم الحجية كما مر ، مع أن تقييد أولاهما بحال الصلاة - مع
عدم إشعار به فيها ، وأقليتها بالنسبة إلى سائر الأحوال ، وعدم وجه له في الرجال -
ليس بأولى من حمل النهي على المرجوحية الشاملة للحرمة والكراهة بعموم المجاز ،
خصوصا بملاحظة آخر الخبر . وحمل عدم الجواز في الثانية على الكراهة أولى من
طرح أحد جزأيها ، وهو عدم جواز لبسه في الأحرام ، حيث إنه يجوز للأخبار .
نعم ، الظاهر كراهة الصلاة في الحرير لهن وأفضلية تركها ، كما عن
الوسيلة والنزهة والجامع والمبسوط ( 1 ) ، وفي النهاية والسرائر ( 2 ) ، لما ذكر .
وفي كون المشكل من الخنثى كالذكر أو الأنثى قولان :
الأول هو الأظهر ، لإطلاقات المنع ، خرجت النساء فيبقى الباقي .
والثاني ، للأصل المندفع بما مر ، وتبادر الاختصاص بالرجال المردود بالمنع .
ولكن ذلك في الصلاة ، وأما في اللبس فالحق كونه كالثاني ، لاختصاصه بالرجال
إجماعا نصا وفتوى .
ولا شك في عدم تحريم لبسه على الصبي ، لأنه حكم شرعي مشروط
بالتكليف ، وتؤكده رواية عبد الملك بن عتبة ( 3 )
وهل على الولي منعه منه ؟ الأظهر الموافق لقول الأكثر : لا ، للأصل ، وعدم
الدليل .
وقيل : نعم ( 4 ) ، لعموم النبوي : ( هذان - أي الذهب والحرير - محرمان على
هامش
( 1 ) الوسيلة : 87 ، النزهة : 24 ، الجامع للشرائع : 65 ، المبسوط 1 : 83 .
( 2 ) النهاية : 97 ، السرائر 1 : 263 .
( 4 ) الكافي 4 : 229 / 1 ، الفقيه 2 : 164 / 709 ، التهذيب 5 : 449 / 1567 ، الوسائل 13 : 257
أبواب مقدمات الطواف ب 26 ح 1 .
( 4 ) كما في المعتبر 2 : 91 .